6408 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه قال أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=656294أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ) هو ابن سليمان ثم قال ( حدثنا عثمان حدثنا حميد بن عبد الرحمن ) وقد أخرجه مسلم عن عثمان هذا قال : " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن " جمعهما وضمهما إلى غيرهما فقال : " كلهم عن هشام " وحميد بن عبد الرحمن هذا هو الرؤاسي بضم الراء ثم همزة خفيفة ثم سين مهملة ، وقد أخرجه مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير عنه ونسبه كذلك .
قوله : ( عن أبيه أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع إلخ ) وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق هارون بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان فيه زيادة قصة في السند ، ولفظه عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة " أن رجلا سرق قدحا فأتي به عمر بن عبد العزيز فقال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة قال أبي : إن اليد لا تقطع في الشيء التافه " ثم قال : " حدثتني عائشة " ، وهكذا أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان ، وهكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وغيره عن هشام لكن أرسله كله .
قوله : ( لم يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس ) المجن بكسر الميم وفتح الجيم مفعل من الاجتنان ، وهو الاستتار مما يحاذره المستتر ، وكسرت ميمه لأنه آلة في ذلك ، والحجفة بفتح المهملة والجيم ثم فاء هي الدرقة ، وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره ، والترس مثله لكن يطارق فيه بين جلدين وقيل هما بمعنى واحد ، وعلى الأول " أو " في الخبر للشك وهو المعتمد .
ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن هشام التي تلي رواية حميد بن عبد الرحمن بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849432في أدنى ثمن حجفة أو ترس كل واحد منهما ذو ثمن " ، والتنوين في قوله : " ثمن " للتكثير والمراد أنه ثمن يرغب فيه ، فأخرج الشيء التافه كما فهمه عروة راوي الخبر وليس المراد ترسا بعينه ولا حجفة بعينها وإنما المراد الجنس وأن القطع كان يقع في كل شيء يبلغ قدر ثمن المجن سواء كان ثمن المجن كثيرا أو قليلا ، والاعتماد إنما هو على الأقل فيكون نصابا ولا يقطع فيما دونه ، ورواية أبي أسامة عن هشام جامعة بين الروايتين المذكورتين أولا ، وقوله فيها : " كان كل واحد منهما ذا ثمن " كذا ثبت في الأصول ، وأفاد الكرماني أنه وقع في بعض النسخ : " وكان كل واحد منهما ذو ثمن " بالرفع وخرجه على تقدير ضمير الشأن في كان .