أي هل تفيده في رفع اسم الفسق عنه حتى تقبل شهادته أو لا؟ وقد وقع في آخر هذا الباب : قال أبو عبد الله : إذا تاب السارق وقطعت يده قبلت شهادته ، وكذلك كل الحدود إذا تاب أصحابها قبلت شهادتهم ، وهو في رواية أبي ذر عن الكشميهني وحده ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وأبو عبد الله هو البخاري المصنف ، وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات فيما يتعلق بالقاذف والسارق في شهادتهما .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : يحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة ، قال : وجزم به في كتاب الحدود ، وروى الربيع عنه أن حد الزنا لا يسقط ، وعن الليث والحسن : لا يسقط شيء من الحدود أبدا ، قال وهو قول مالك ، وعن الحنفية يسقط إلا الشرب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ولا يسقط إلا قطع الطريق لورود النص فيه ، والله أعلم .
وذكر في الباب حديث عائشة في قصة التي سرقت مختصرا ، ووقع في آخره : " وتابت وحسنت توبتها " وقد تقدم شرحه مستوفى قبيل هذا ، ووجه مناسبته للترجمة وصف التوبة بالحسن فإن ذلك يقتضي أن هذا الوصف يثبت للتائب المذكور فيعود لحالته التي كان عليها .