قوله : ( باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ) ذكر العلة من عطف العام على الخاص لأنها أعم من أن تكون بالمطر أو غيره ، والصلاة في الرحل أعم من أن تكون بجماعة أو منفردا لكنها مظنة الانفراد ، والمقصود الأصلي في الجماعة إيقاعها في المسجد ، وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في كتاب الأذان ، وعلى حديث عتبان في " باب المساجد في البيوت " وسياقه هناك أتم ، وإسماعيل شيخه هنا هو nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس .