قوله : ( باب الرجم بالمصلى ) أي عنده والمراد المكان الذي كان يصلي عنده العيد والجنائز ، وهو من ناحية بقيع الغرقد .
وقد وقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : " فأمرنا أن نرجمه ، فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد " ، وفهم بعضهم كعياض من قوله : " بالمصلى " أن الرجم وقع داخله ، وقال : يستفاد منه أن المصلى لا يثبت له حكم المسجد إذ لو ثبت له ذلك لاجتنب الرجم فيه ؛ لأنه لا يؤمن التلويث من المرجوم خلافا لما حكاه الدارمي أن المصلى يثبت له حكم المسجد ولو لم يوقف ، وتعقب بأن المراد أن الرجم وقع عنده لا فيه كما تقدم في البلاط ، وأن في حديث ابن عباس " nindex.php?page=hadith&LINKID=849493أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين عند باب المسجد " .
قلت : وهو كلام عياض بعينه ، وليس nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري منه سوى الترجمة .
[ ص: 133 ] قوله : ( حدثنا محمود ) في رواية غير أبي ذر : " حدثني " ، وللنسفي : " محمود بن غيلان " وهو المروزي ، وقد أكثر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه .
قوله : ( أخبرنا معمر ) في رواية إسحاق ابن راهويه في مسنده عن عبد الرزاق : " أنبأنا معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج " ، وكذا أخرجه مسلم عن إسحاق .
قوله : ( فاعترف بالزنا ) زاد في رواية إسحاق : " فأعرض عنه " أعادها مرتين .
قوله : ( فأمر به فرجم بالمصلى ) ليس في رواية يونس " بالمصلى " ، وقد تقدمت في " باب رجم المحصن " وسيأتي في رواية عبد الرحمن بن خالد بلفظ : كنت فيمن رجمه فرجمناه " بالمصلى " .
قوله : ( فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا ) أي ذكره بجميل ، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم : " فما استغفر له ولا سبه " وفي حديث بريدة عنده : " فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز ، فلبثوا ثلاثا ثم جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=849495استغفروا لماعز بن مالك .
قوله : ( وصلى عليه ) هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان ، عن عبد الرزاق ، وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق فقالوا في آخره : " ولم يصل عليه " ، قال المنذري في حاشية السنن : رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكروا قوله " وصلى عليه " .
قلت : قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق ، ومسلم عن إسحاق ابن راهويه ، وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريقه ، زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي عن الحسن بن علي المذكور ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=16957ومحمد بن رافع ، ونوح بن حبيب ، nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن منصور الرمادي . زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه ، وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل الصغاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها .
وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فوصلها مسلم مقرونة برواية معمر ولم يسق المتن ، وساقه إسحاق شيخ مسلم في مسنده وأبو نعيم من طريقه فلم يذكر فيه : " وصلى عليه " .
قوله : ( سئل أبو عبد الله هل قوله : " فصلى عليه " يصح أم لا؟ قال : رواه معمر ، قيل له : هل رواه غير معمر؟ قال : لا ) وقع هذا الكلام في رواية المستملي وحده عن الفربري ، nindex.php?page=showalam&ids=12070وأبو عبد الله هو البخاري ، وقد اعترض عليه في جزمه بأن معمرا روى هذه الزيادة مع أن المنفرد بها إنما هو محمود بن غيلان عن [ ص: 134 ] عبد الرزاق ، وقد خالفه العدد الكثير من الحفاظ فصرحوا بأنه لم يصل عليه ، لكن ظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قويت عنده رواية محمود بالشواهد ؛ فقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة ماعز قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849502فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال : لا . قال : فلما كان من الغد قال : صلوا على صاحبكم ، فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس " .
وحكى المنذري قول من حمل الصلاة في الخبر على الدعاء ، ثم قال : في قصة الجهنية دلالة على توهين هذا الاحتمال ، قال : وكذا أجاب النووي فقال : إنه فاسد لأن التأويل لا يصار إليه إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار هنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ماعز ، قال وأجاب من منع عن صلاته على الغامدية لكونها عرفت حكم الحد وماعز إنما جاء مستفهما ، قال : وهو جواب واه ، وقيل لأنه قتله غضبا لله وصلاته رحمة فتنافيا ، قال : وهذا فاسد لأن الغضب انتهى ، قال : ومحل الرحمة باق ، والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على المحدود كان ردعا لغيره .
قلت : وتمامه أن يقال : وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى الردع فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص ، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فقال مالك : يأمر الإمام بالرجم ولا يتولاه بنفسه ولا يرفع عنه حتى يموت ، ويخلى بينه وبين أهله يغسلونه ويصلون عليه ولا يصلي عليه الإمام ردعا لأهل المعاصي إذا علموا أنه ممن لا يصلى عليه ، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعله .
وعن بعض المالكية : يجوز للإمام أن يصلي عليه وبه قال الجمهور ، والمعروف عن مالك أنه يكره للإمام وأهل الفضل الصلاة على المرجوم ، وهو قول أحمد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يكره وهو قول الجمهور ، وعن الزهري لا يصلى على المرجوم ولا على قاتل نفسه ، وعن قتادة لا يصلى على المولود من الزنا ، وأطلق عياض فقال : لم يختلف العلماء في الصلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل إلا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين وما ذهب إليه الحسن في الميتة من نفاس الزنا وما ذهب إليه الزهري وقتادة ، قال : وحديث الباب في قصة الغامدية حجة للجمهور ، والله أعلم .