صفحة جزء
باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر

637 حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا فقال كأنكم أنكرتم هذا إن هذا فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم
[ ص: 185 ] قوله : ( باب هل يصلي الإمام بمن حضر ) أي وجود العلة المرخصة للتخلف ، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإمام لم يكره ، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب ، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه " فنظر بعضهم إلى بعض " لما أمر المؤذن أن يقول " الصلاة في الرحال " فإنه دال على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر ، وأما قوله " وهل يخطب يوم الجمعة في المطر " فظاهر من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في الأذان أيضا وفيه أن ذلك كان يوم الجمعة وأن قوله " إنها عزمة " أي الجمعة ، وأما مطابقة حديث أبي سعيد فمن جهة أن العادة في يوم المطر أن يتخلف بعض الناس ، وأما قول بعض الشراح يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت في صلاة الصبح ، وحديث أنس لا ذكر للخطبة فيه . ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة .

قوله ( وعن حماد ) هو معطوف علي قوله " حدثنا حماد بن زيد " وليس بمعلق ، وقد تقدم في الأذان عن مسدد عن حماد عنهما جميعا .

قوله ( نحوه ) أي بمعظم لفظه وجميع معناه ، ولهذا استثني منه لفظ " أحرجكم " وأن في هذا بدلها " أؤثمكم " إلخ ، ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعني وفي الرواية الثانية هذه الزيادة .

قوله ( فتجيئون ) كذا للأكثر بإثبات النون ، وهو علي حذف مقدر ، وللكشميهني " فتجيئوا " وقد تقدمت مباحث الحديث في كتاب الأذان ، وحديث أبي سعيد يأتي في الاعتكاف ، ومسلم شيخه فيه هنا هو ابن ابراهيم ، وهشام هو الدستوائي ، ويحيي هو ابن أبي كثير ، وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية