6443 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656329سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة
وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسروق : " البكران nindex.php?page=hadith&LINKID=3504209يجلدان وينفيان ، والثيبان يرجمان ولا يجلدان ، والشيخان يجلدان ثم يرجمان " ورجاله رجال الصحيح ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه الزيادة في " باب رجم المحصن " ، ونقل محمد بن نصر في " كتاب الإجماع " الاتفاق على نفي الزاني إلا عن الكوفيين ، ووافق الجمهور منهم nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى وأبو يوسف ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه منسوخ ، وسأذكره في " باب لا تغريب على الأمة ولا تنفى " .
واختلف القائلون بالتغريب فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وداود nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري بالتعميم ، وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : لا ينفى الرقيق ، وخص الأوزاعي النفي بالذكورية ، وبه قال مالك وقيده بالحرية ، وبه قال إسحاق ، وعن أحمد روايتان .
واحتج من شرط الحرية بأن في نفي العبد عقوبة لمالكه لمنعه منفعته مدة نفيه ، وتصرف الشرع يقتضي أن لا يعاقب إلا الجاني ، ومن ثم سقط فرض الحج والجهاد عن العبد .
وقال ابن المنذر : أقسم النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العسيف أنه يقضي فيه بكتاب الله ثم قال : إن عليه جلد مائة وتغريب عام ، وهو المبين لكتاب الله ، وخطب عمر بذلك على رءوس الناس ، وعمل به الخلفاء الراشدون فلم ينكره أحد فكان إجماعا ، واختلف في المسافة التي ينفى إليها : فقيل هو إلى رأي الإمام ، وقيل يشترط مسافة القصر ، وقيل إلى ثلاثة أيام ، وقيل إلى يومين ، وقيل يوم وليلة ، وقيل من عمل إلى عمل ، وقيل إلى ميل ، وقيل إلى ما ينطلق عليه اسم نفي .
وشرط المالكية الحبس في المكان الذي ينفى إليه ، وسيأتي البحث فيه في باب " لا تغريب على الأمة ولا نفي " ومن عجيب الاستدلال احتجاج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لسقوط النفي أصلا بأن نفي الأمة ساقط بقوله : " بيعوها " كما سيأتي تقريره قال : وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة لأنها في معناها ، ويتأكد بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=849556لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم قال : وإذا انتفى أن يكون على النساء نفي انتفى أن يكون على الرجال ، كذا قال وهو مبني على أن العموم إذا سقط خص الاستدلال به ، وهو مذهب ضعيف جدا .
وقال غيره : يفرق على الأعضاء ويتقى الوجه والرأس ، ويجلد في الزنا والشرب والتعزير قائما مجردا ، والمرأة قاعدة ، وفي القذف وعليه ثيابه .
وقال أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يجرد أحد في الحد ، وليس في الآية للنفي ذكر فتمسك به الحنفية فقالوا : لا يزاد على القرآن بخبر الواحد ، والجواب أنه مشهور لكثرة طرقه ومن عمل به من الصحابة ، وقد عملوا بمثله بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة وجواز الوضوء بالنبيذ وغير ذلك مما ليس في القرآن .
[ ص: 164 ] قوله : ( قال ابن عيينة رأفة في إقامة الحد ) كذا للأكثر وسقط " في " لبعضهم ولبعضهم " nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية " بلام وتحتانية ثقيلة وعليه جرى ابن بطال والأول المعتمد ، وقد ذكر مغلطاي في شرحه أنه رآه في تفسير سفيان بن عيينة .
قلت : ووقع نظيره عند ابن أبي شيبة عن مجاهد بسند صحيح إليه وزاد بعد قوله في إقامة الحد : " يقام ولا يعطل " والمراد بتعطيل الحد تركه أصلا أو نقصه عددا ومعنى ، وقوله تعالى : وليشهد عذابهما طائفة نقل ابن المنذر عن أحمد الاجتزاء بواحد ، وعن إسحاق اثنين ، وعن الزهري ثلاثة ، وعن مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أربعة ، وعن ربيعة ما زاد عليها ، وعن الحسن عشرة . ونقل ابن أبي شيبة بأسانيده عن مجاهد أدناها رجل ، وعن محمد بن كعب في قوله : إن نعف عن طائفة منكم قال : هو رجل واحد ، وعن عطاء اثنان ، وعن الزهري ثلاثة ، وسيأتي في أول خبر الواحد ما جاء في قوله : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز ) هو ابن أبي سلمة الماجشون .
قوله : ( عن زيد بن خالد ) هكذا اختصر عبد العزيز من السند ذكر nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ومن المتن سياق قصة العسيف كلها واقتصر منها على قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849559يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام " ، ويحتمل أن يكون ابن شهاب اختصره لما حدث به عبد العزيز ، وقوله : " جلد مائة " بالنصب على نزع الخافض .
قوله : ( أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ) هو منقطع لأن عروة لم يسمع من عمر ، لكنه ثبت عن عمر من وجه آخر أخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849561أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب ، وأن أبا بكر ضرب وغرب ، وأن عمر ضرب وغرب " أخرجوه من رواية عبد الله بن إدريس عنه ، وذكر الترمذي أن أكثر أصحاب عبيد الله بن عمر رووه عنه موقوفا على أبي بكر وعمر .
قوله : ( غرب ثم لم تزل تلك السنة ) زاد عبد الرزاق في روايته عن مالك : " حتى غرب مروان " ثم ترك الناس ذلك يعني أهل المدينة .