قوله : ( باب نفي أهل المعاصي والمخنثين ) كأنه أراد الرد على من أنكر النفي على غير المحارب فبين أنه ثابت من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده في حق غير المحارب وإذا ثبت في حق من لم يقع منه كبيرة فوقوعه فيمن أتى كبيرة بطريق الأولى ، وقد تقدم ضبط المخنث في " باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة " في أواخر النكاح .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ) هو الدستوائي ، ويحيى هو ابن أبي كثير ، " وقد تقدم بيان الاختلاف على هشام في سنده في كتاب اللباس في " باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت " مع بقية شرحه .
قوله : ( وأخرج عمر فلانا ) سقط لفظ عمر من رواية غير أبي ذر ، وقد أخرج أبو داود الحديث عن [ ص: 166 ] مسلم بن إبراهيم شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بعد قوله : " وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين " ، وتقدم في اللباس عن معاذ بن فضالة عن هشام كرواية أبي ذر هنا ، وكذا عند أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون وغيره عن هشام ، وذكرت هناك اسم من نفاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ولم أذكر اسم الذي نفاه عمر .
ثم وقفت في " كتاب المغربين لأبي الحسن المدايني " من طريق الوليد بن سعيد قال : " سمع عمر قوما يقولون أبو ذؤيب أحسن أهل المدينة ، فدعا به فقال : أنت لعمري ، فاخرج عن المدينة فقال : إن كنت تخرجني فإلى البصرة حيث أخرجت يا عمر نصر بن حجاج " ، وذكر قصة نصر بن حجاج وهي مشهورة ، وساق قصة جعدة السلمي وأنه كان يخرج مع النساء إلى البقيع ويتحدث إليهن حتى كتب بعض الغزاة إلى عمر يشكو ذلك فأخرجه ، وعن مسلمة بن محارب عن إسماعيل بن مسلم : أن أمية بن يزيد الأسدي ومولى مزينة كانا يحتكران الطعام بالمدينة فأخرجهما عمر ، ثم ذكر عدة قصص لمبهم ومعين ، فيمكن التفسير في هذه القصة ببعض هؤلاء .
قال ابن بطال : أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإيراد هذه الترجمة عقب ترجمة الزاني إلى أن النفي إذا شرع في حق من أتى معصية لا حد فيها فلأن يشرع في حق من أتى ما فيه حد أولى ، فتتأكد السنة الثابتة بالقياس ليرد به على من عارض السنة بالقياس ، فإذا تعارض القياسان بقيت السنة بلا معارض .
واستدل به على أن المراد بالمخنثين المتشبهون بالنساء لا من يؤتى ، فإن ذلك حده الرجم ، ومن وجب رجمه لا ينفى ، وتعقب بأن حده مختلف فيه ، والأكثر أن حكمه حكم الزاني ، فإن ثبت عليه جلد ونفي ؛ لأنه لا يتصور فيه الإحصان ، وإن كان يتشبه فقط نفي فقط .