وقال ابن بطال : قد ترجم بعد ، يعني في آخر أبواب الحدود : " هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه " ومعنى الترجمتين واحد ، كذا قال ، ويظهر لي أن بينهما تغايرا من جهة أن قوله في الأول غائبا عنه حال من المأمور وهو الذي يقيم الحد ، وفي [ ص: 167 ] الآخر حال من الذي يقام عليه الحد .
قلت : بل الذي قال اقض بيننا هو والد العسيف ، ففي الرواية الماضية قريبا في باب الاعتراف بالزنا : " فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي إلخ " هذه رواية سفيان بن عيينة ووافقه الجمهور ، فتقدمت رواية مالك في الأيمان والنذور ورواية الليث في الشروط وتأتي رواية صالح بن كيسان nindex.php?page=showalam&ids=16108وشعيب بن أبي حمزة في خبر الواحد .
وكذا أخرجه مسلم من رواية الليث nindex.php?page=showalam&ids=16214وصالح بن كيسان ومعمر وساقه على لفظ الليث ، ومع ذلك فالاختلاف في هذا على ابن أبي ذئب ؛ فإنه رواه عن الزهري هنا وفي الصلح ، فالراوي له في الصلح عن ابن أبي ذئب nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس وهنا عاصم بن علي ، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب فوافق عاصم بن علي وهذا هو المعتمد ، وإن قوله في رواية آدم : " فقال الأعرابي " زيادة إلا إن كان كل من الخصمين متصفا بهذا الوصف ، وليس ذلك ببعيد ، والله أعلم .