6448 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سمعه يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=656334قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى ) أما التثريب بمثناة ثم مثلثة ثم موحدة فهو التعنيف وزنه ومعناه . وقد جاء بلفظ : " ولا يعنفها " في رواية عبيد الله العمري عن سعيد المقبري عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأما النفي فاستنبطوه من قوله : " فليبعها " لأن المقصود من النفي الإبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه المعصية ، وهو حاصل بالبيع ، وقال ابن بطال : وجه الدلالة أنه قال : " فليجلدها " وقال : " فليبعها " ، فدل على سقوط النفي ؛ لأن الذي ينفى لا يقدر على تسليمه إلا بعد مدة فأشبه الآبق .
قلت : وفيه نظر لجواز أن يتسلمه المشتري مسلوب المنفعة مدة النفي ، أو يتفق بيعه لمن يتوجه إلى المكان الذي يصدق عليه وجود النفي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : تستثنى الأمة لثبوت حق السيد فيقدم على حق الله ، وإنما لم يسقط الحد لأنه الأصل والنفي فرع .
قلت : وتمامه أن يقال : روعي حق السيد فيه أيضا بترك الرجم لأنه فوت المنفعة من أصلها بخلاف الجلد ، واستمر نفي العبد إذ لا حق للسيد في الاستمتاع به ، واستدل من استثنى نفي الرقيق بأنه لا وطن له وفي نفيه قطع حق السيد لأن عموم الأمر بنفي الزاني عارضه عموم نهي المرأة عن السفر بغير المحرم ، وهذا خاص بالإماء من الرقيق دون الذكور وبه احتج من قال : لا يشرع نفي النساء مطلقا كما تقدم في " باب البكران يجلدان [ ص: 172 ] وينفيان " ، واختلف من قال بنفي الرقيق ، فالصحيح نصف سنة ، وفي وجه ضعيف عند الشافعية سنة كاملة ، وفي ثالث لا نفي على رقيق وهو قول الأئمة الثلاثة والأكثر .
قوله : ( إذا زنت الأمة فتبين زناها ) أي ظهر ، وشرط بعضهم أن يظهر بالبينة مراعاة للفظ تبين ، وقيل يكتفى في ذلك بعلم السيد .
قوله : ( فليجلدها ) أي الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ، ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : " فليجلدها بكتاب الله " .
قوله : ( ولا يثرب ) أي لا يجمع عليها العقوبة بالجلد وبالتعيير ، وقيل المراد لا يقتنع بالتوبيخ دون الجلد ، وفي رواية سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند عبد الرزاق : " ولا يعيرها ولا يفندها " .
قال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف ، فإذا رفع وأقيم عليه الحد كفاه .
قلت : وقد تقدم قريبا نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر وقال : " لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم " .
قوله : ( تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) يريد في المتن لا في السند ، لأنه نقص منه قوله : " عن أبيه " ، ورواية إسماعيل وصلها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية ولفظه مثل الليث ، إلا أنه قال : " فإن عادت فزنت فليبعها " والباقي سواء ، ووافق الليث على زيادة قوله : " عن أبيه " محمد بن إسحاق ، أخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ووافق إسماعيل على حذفه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري عندهم nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى عند مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=17000ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .