باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان وقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله وفعله nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد
قوله : ( باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان ) أي دون إذنه له في ذلك . هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه ، أو له أن يقيم ذلك بغير مشورة؟ وقد تقدم بيانه في " باب إذا زنت الأمة " .
وأما قوله : " وفعله أبو سعيد " فهو في الباب المذكور بلفظ : " رأيت أبا سعيد يصلي وأراد شاب أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره " ، وقد تقدم شرحه مستوفى هناك والغرض منه أن الخبر ورد بالإذن للمصلي أن يؤدب المجتاز بالدفع ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم ، وفعله أبو سعيد الخدري ولم ينكر عليه مروان ، بل استفهمه عن السبب ، فلما ذكره له أقره على ذلك .
ثم ذكر حديث عائشة في سبب نزول آية التيمم من وجهين عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها ، وقد تقدمت طريق مالك في تفسير سورة المائدة وطريق عمرو بن الحارث عقبها .