[ ص: 181 ] قوله ( باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله ) كذا أطلق ولم يبين الحكم ، وقد اختلف فيه : فقال الجمهور عليه القود ، وقال أحمد وإسحاق : إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته هدر دمه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يسعه فيما بينه وبين الله قتل الرجل إن كان ثيبا وعلم أنه نال منها ما يوجب الغسل ، ولكن لا يسقط عنه القود في ظاهر الحكم . وقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح إلى هانئ بن حزام : " أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما ، فكتب عمر كتابا في العلانية أن يقيدوه به وكتابا في السر أن يعطوه الدية " .
وقال ابن المنذر : جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة ، وعامة أسانيدها منقطعة ، وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلا وجده مع امرأته فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليغط برمته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وبهذا نأخذ ، ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك .
قوله : ( حدثنا موسى ) هو ابن إسماعيل nindex.php?page=showalam&ids=16490وعبد الملك هو ابن عمير ، ووراد هو كاتب المغيرة بن شعبة ، وثبت كذلك لغير أبي ذر .
قوله : ( قال سعد بن عبادة ) هو الأنصاري سيد الخزرج .