6456 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656342كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله
[ ص: 183 ] قوله : ( باب ) بالتنوين ( كم التعزير والأدب ) التعزير مصدر عزره ، وهو مأخوذ من العزر وهو الرد والمنع ، واستعمل في الدفع عن الشخص كدفع أعدائه عنه ومنعهم من إضراره ، ومنه وآمنتم برسلي وعزرتموهم وكدفعه عن إتيان القبيح ، ومنه عزره القاضي أي أدبه لئلا يعود إلى القبيح ، ويكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق به ، والمراد بالأدب في الترجمة التأديب وعطفه على التعزير لأن التعزير يكون بسبب المعصية ، والتأديب أعم منه ، ومنه تأديب الولد وتأديب المعلم ، وأورد الكمية بلفظ الاستفهام إشارة إلى الاختلاف فيها كما سأذكره ، وقد ذكر في الباب أربعة أحاديث .
الأول : قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله ) يعني ابن الأشج .
قوله : ( عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن ) في رواية عمرو بن الحارث الآتية في الباب ، أن بكيرا حدثه قال : بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سليمان بن يسار ، ثم أقبل علينا سليمان فقال : حدثني عبد الرحمن .
قوله : ( عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ) في رواية الأصيلي عن أبي أحمد الجرجاني " عن عبد الرحمن عن جابر : " ثم خط على قوله عن جابر فصار عن عبد الرحمن عن أبي بردة وهو صواب ، وأصوب منه رواية الجمهور بلفظ " ابن " بدل " عن " .
[ ص: 184 ] قوله : ( عن أبي بردة ) في رواية علي بن إسماعيل بن حماد عن عمرو بن علي شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بسنده إلى عبد الرحمن بن جابر قال : " حدثني رجل من الأنصار ، قال أبو حفص يعني عمرو بن علي المذكور : هو أبو بردة بن نيار ، أخرجه أبو نعيم ، وفي رواية عمرو بن الحارث حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة الأنصاري ، ووقع في الطريق الثانية من رواية فضيل بن سليمان عن مسلم بن أبي مريم : " حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد سماه nindex.php?page=showalam&ids=15731حفص بن ميسرة وهو أوثق من فضيل بن سليمان فقال فيه : " عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي .
قلت : قد رواه يحيى بن أيوب عن مسلم بن أبي مريم مثل رواية فضيل ، أخرجه أبو نعيم في " المستخرج " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن مسلم بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار .
قلت : وهذا لا يعين أحد التفسيرين ، فإن كلا من جابر وأبي بردة أنصاري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : لم يدخل الليث عن يزيد بين عبد الرحمن وأبي بردة أحدا ، وقد وافقه سعيد بن أيوب عن يزيد ثم ساقه من روايته كذلك ، وحاصل الاختلاف هل هو عن صحابي مبهم أو مسمى؟ الراجح الثاني ، ثم الراجح أنه أبو بردة بن نيار ، وهل بين عبد الرحمن وأبي بردة واسطة وهو جابر أو لا؟ الراجح الثاني أيضا ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " الاختلاف ثم قال : القول قول الليث ومن تابعه ، وخالف ذلك في جميع التتبع فقال : القول قول عمرو بن الحارث ، وقد تابعه أسامة بن زيد .
قلت : ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين في صحة الحديث فإنه كيفما دار يدور على ثقة ، ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيه ما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان بحضرة بكير ثم تحديث سليمان بكيرا به عن عبد الرحمن ، أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه وثبته فيه أبوه فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة ، وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه ، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه ، وإبهام الصحابي لا يضر ، وقد اتفق الشيخان على تصحيحه وهما العمدة في التصحيح ، وقد وجدت له شاهدا بسند قوي لكنه مرسل أخرجه الحارث بن أبي أسامة من رواية عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891190لا يحل أن يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد " وله شاهد آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند ابن ماجه ستأتي الإشارة إليه .
قوله : ( لا يجلد ) بضم أوله بصيغة النفي ، ولبعضهم بالجزم ، ويؤيده ما وقع في الرواية التي بعدها بصيغة النهي " لا تجلدوا " .
قوله : ( فوق عشرة أسواط ) في رواية يحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15731وحفص بن ميسرة " فوق عشر جلدات " ، وفي رواية علي بن إسماعيل بن حماد المشار إليها : " لا عقوبة فوق عشر ضربات " .
قوله : ( إلا في حد من حدود الله ) ظاهره أن المراد بالحد ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو الضرب مخصوص أو عقوبة مخصوصة ، والمتفق عليه من ذلك الزنا والسرقة وشرب المسكر والحرابة والقذف بالزنا والقتل والقصاص في النفس والأطراف والقتل في الارتداد ، واختلف في تسمية الأخيرين حدا ، واختلف في أشياء كثيرة يستحق مرتكبها العقوبة هل تسمى عقوبته حدا أو لا ، وهي جحد العارية واللواط وإتيان البهيمة وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها والسحاق وأكل الدم والميتة في حال الاختيار ولحم الخنزير ، وكذا السحر والقذف بشرب الخمر وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان والتعريض بالزنا .
وذهب بعضهم إلى أن المراد [ ص: 185 ] بالحد في حديث الباب حق الله .
قال ابن دقيق العيد : بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بالمقدرات المقدم ذكرها أمر اصطلاحي من الفقهاء ، وأن عرف الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أو صغرت ، وتعقبه ابن دقيق العيد أنه خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل ، والأصل عدمه ، قال ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع به ؛ لأن ما عدا الحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم ، وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى لخصوص الزيادة معنى .
قلت : ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي ، فما ورد فيه تقدير لا يزاد عليه وهو المستثنى في الأصل ، وما لم يرد فيه تقدير فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد كما في الآيات المشار إليها والتحق بالمستثنى ، وإن كان صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة ، فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور إن كان ذلك مراده .
وقد أخرج ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بالتعزير بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891191لا تعزروا فوق عشرة أسواط " ، وقد اختلف السلف في مدلول هذا الحديث فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وصاحبا أبي حنيفة : تجوز الزيادة على العشر ، ثم اختلفوا فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يبلغ أدنى الحدود ، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد؟ قولان ، وفي قول أو وجه يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه ، وهو مقتضى قول الأوزاعي : " لا يبلغ به الحد " ولم يفصل ، وقال الباقون : هو إلى رأي الإمام بالغا ما بلغ وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : " لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين " ، وعن عثمان ثلاثين ، وعن عمر أنه بلغ بالسوط مائة وكذا عن ابن مسعود وعن مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء : لا يعزر إلا من تكرر منه ، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا يعزر ، وعن أبي حنيفة لا يبلغ أربعين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف لا يزاد على خمس وتسعين جلدة ، وفي رواية عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف : لا يبلغ ثمانين ، وأجابوا عن الحديث بأجوبة منها ما تقدم ، ومنها قصره على الجلد .
وأما الضرب بالعصا مثلا وباليد فتجوز الزيادة لكن لا يجاوز أدنى الحدود ، وهذا رأي nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري من الشافعية وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب ، ومنها أنه منسوخ دل على نسخه إجماع الصحابة ، ورد بأنه قال به بعض التابعين ، وهو قول الليث بن سعد أحد فقهاء الأمصار ، ومنها معارضة الحديث بما هو أقوى منه وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود .
وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها فيصير مثل الحد ، وبالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف لا من حيث العدد ؛ لأن التعزير شرع للردع ؛ ففي الناس من يردعه الكلام ومنهم من لا يردعه الضرب الشديد ، فلذلك كان تعزير كل أحد بحسبه ، وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه ، ولا ينقص فاختلفا ، وبأن التخفيف والتشديد مسلم لكن مع مراعاة العدد المذكور وبأن الردع لا يراعى في الأفراد بدليل أن من الناس من لا يردعه الحد ، ومع ذلك لا يجمع عندهم بين الحد والتعزير ، فلو نظر إلى كل فرد لقيل بالزيادة على الحد أو الجمع بين الحد والتعزير .
ونقل القرطبي أن الجمهور قالوا بما دل عليه حديث الباب ، وعكسه النووي وهو المعتمد فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة ، واعتذر الداودي فقال : لم يبلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا هذا الحديث فكان [ ص: 186 ] يرى العقوبة بقدر الذنب ، وهو يقتضي أنه لو بلغه ما عدل عنه فيجب على من بلغه أن يأخذ به .