6462 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656348شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما فقال زوجها كذبت عليها إن أمسكتها قال فحفظت ذاك من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري إن جاءت به كذا وكذا فهو وإن جاءت به كذا وكذا كأنه وحرة فهو وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول جاءت به للذي يكره
[ ص: 187 ] قوله : ( باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة ) أي ما حكمه؟ والمراد بإظهار الفاحشة أن يتعاطى ما يدل عليها عادة من غير أن يثبت ذلك ببينة أو إقرار ، واللطخ هو بفتح اللام والطاء المهملة بعدها خاء معجمة : الرمي بالشر ، يقال لطخ فلان بكذا أي رمي بشر ، ولطخه بكذا مخففا ومثقلا لوثه به ، وبالتهمة بضم المثناة وفتح الهاء من يتهم بذلك من غير أن يتحقق فيه ولو عادة ، وذكر فيه حديثين .
أحدهما : حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين أورده مختصرا ، وفي آخره تصريح سفيان حيث قال : " حفظت من الزهري " ، وقد تقدم شرحه في كتاب اللعان مستوفى ، وقوله : " إن جاءت به كذا فهو ، وإن جاءت به كذا فهو " كذا وقع بالكناية وبالاكتفاء في الموضعين ، وتقدم في اللعان بيانه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن ابن شهاب ولفظه : " إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها وكذبت عليه " انتهى .
وعلى هذا فتقدير الكلام فهو كاذب في الأولى فهو صادق في الثانية ، وعرف منه أن الضمير للزوج كأنه قال : إن جاءت به أحمر فزوجها كاذب فيما رماها به ، وإن جاءت به أسود فزوجها صادق .