[ ص: 192 ] قوله : ( باب قذف العبيد ) أي الأرقاء ، عبر بالعبيد اتباعا للفظ الخبر ، وحكم الأمة والعبد في ذلك سواء ، والمراد بلفظ الترجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب ، ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل ، والحكم فيه أن على العبد إذا قذف نصف ما على الحر ذكرا كان أو أنثى ، وهذا قول الجمهور . وعن عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وطائفة يسيرة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأهل الظاهر : حده ثمانون ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فوافق الجمهور .
قوله : ( عن ابن أبي نعم ) هو ابن عبد الرحمن .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق محمد بن خلاد nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد وهو القطان بهذا السند : " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة " .
قوله : ( سمعت أبا القاسم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " حدثنا أبو القاسم نبي التوبة " .
قال المهلب : أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد . ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة ، وإنما خص ذلك بالآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين ، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في الحدود ، ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو ، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى .
قلت : في نقله الإجماع نظر ، فقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع : " سئل ابن عمر عمن قذف أم ولد لآخر فقال : يضرب الحد صاغرا " ، وهذا بسند صحيح وبه قال الحسن وأهل الظاهر .
وقال ابن المنذر : اختلفوا فيمن قذف أم ؛ ولد فقال مالك وجماعة : يجب فيه الحد ، وهو قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بعد موت السيد ، وكذا كل من يقول إنها عتقت بموت السيد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان لا يرى الحد من قاذف أم الولد ، وقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : من قذف حرا يظنه عبدا وجب عليه الحد .