[ ص: 194 ] [ ص: 195 ] قوله : ( بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الديات ) بتخفيف التحتانية ، جمع دية مثل عدات وعدة ، وأصلها ودية بفتح الواو وسكون الدال تقول : ودى القتيل يديه إذا أعطى وليه ديته ، وهي ما جعل في مقابلة النفس ، وسمي دية تسمية بالمصدر وفاؤها محذوفة والهاء عوض وفي الأمر : د القتيل ، بدال مكسورة حسب فإن وقفت قلت : ده ، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص ؛ لأن كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل ، وترجم غيره " كتاب القصاص " وأدخل تحته الديات ، بناء على أن القصاص هو الأصل في العمد .
قوله : ( وقول الله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) كذا للجميع ، لكن سقطت الواو الأولى لأبي ذر والنسفي ، وفي هذه الآية وعيد شديد لمن قتل مؤمنا متعمدا بغير حق ، وقد تقدم النقل في تفسير سورة الفرقان عن ابن عباس وغيره في ذلك وبيان الاختلاف هل للقاتل توبة بما يغني عن إعادته .
الحديث الأول : حديث ابن مسعود : " أي الذنب أكبر " ، وقد تقدم شرحه مستوفى في " باب إثم الزناة " ، وقوله : " أن تقتل ولدك " قال الكرماني : لا مفهوم له لأن القتل مطلقا أعظم .
قلت : لا يمتنع أن يكون الذنب أعظم من غيره وبعض أفراده أعظم من بعض ، ثم قال الكرماني : وجه كونه أعظم أنه جمع مع القتل ضعف الاعتقاد في أن الله هو الرزاق .