ثم أورده عن أحمد بن يعقوب وهو المسعودي الكوفي عن إسحاق بن سعيد وهو المذكور في السند الذي قبله بالسند المذكور إلى ابن عمر .
قوله : ( إن من ورطات ) بفتح الواو والراء ، وحكى ابن مالك أنه قيد في الرواية بسكون الراء ، والصواب التحريك ، وهي جمع ورطة بسكون الراء وهي الهلاك ، يقال : وقع فلان في ورطة أي في شيء لا ينجو منه ، وقد فسرها في الخبر بقوله التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها .
قوله : ( سفك الدم ) أي إراقته والمراد به القتل بأي صفة كان ، لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به .
قوله : ( بغير حله ) في رواية أبي نعيم : " بغير حقه " وهو موافق للفظ الآية ، وهل الموقوف على ابن عمر منتزع من المرفوع فكأن ابن عمر فهم من كون القاتل لا يكون في فسحة أنه ورط نفسه فأهلكها ، لكن التعبير بقوله : " من ورطات الأمور " يقتضي المشاركة بخلاف اللفظ الأول فهو أشد في الوعيد ، وزعم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أن هذه الرواية الثانية غلط ولم يبين وجه الغلط ، وأظنه من جهة انفراد أحمد بن يعقوب بها فقد رواه عن إسحاق بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11920أبو النضر هاشم بن القاسم ومحمد بن كناسة وغيرهما باللفظ الأول ، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامدا بغير حق : " تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة " ، وأخرج الترمذي من حديث عبد الله بن عمر : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891215زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم " قال الترمذي حديث حسن .
قلت : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ : " لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك ، فكيف بقتل الآدمي ، فكيف بالتقي الصالح .