باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ
[ ص: 187 ] قوله : ( باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ) قال الزين بن المنير : حذف جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف . انتهى . وكأنه أشار بالأثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك ، فإن ابن عمر حمله على إطلاقه ، وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل ، وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه ، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وصله ابن المبارك في " كتاب الزهد " وأخرجه محمد بن نصر المروزي في " كتاب تعظيم قدر الصلاة " من طريقه .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ) هو ابن سعيد القطان ، وقد أخرجه السراج من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أيضا لكن لفظه " إذا حضر " وذكره المصنف في كتاب الأطعمة من طريق سفيان عن هشام بلفظ " إذا حضر " وقال بعده " قال يحيى بن سعيد ووهيب عن هشيم إذا وضع " انتهى . ورواية وهيب وصلها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وأخرجه مسلم من رواية ابن نمير وحفص nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بلفظ " إذا حضر " ووافق كلا جماعة من الرواة عن هشام ، لكن الذين رووه بلفظ " إذا وضع " كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي أكثر ، والفرق بين اللفظين أن الحضور أعم من الوضع ، فيحمل قوله " حضر " أي بين يديه لتأتلف الروايات لاتحاد المخرج ، ويؤيده حديث أنس الآتي بعده بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843815إذا قدم العشاء " ولمسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=843816إذا قرب العشاء " وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرب للأكل كما لو لم يقرب .
قوله : ( وأقيمت الصلاة ) قال ابن دقيق العيد : الألف واللام في " الصلاة " لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على تعريف الماهية ، بل ينبغي أن تحمل على المغرب ، لقوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=843817فابدءوا بالعشاء " ويترجح [ ص: 188 ] حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى nindex.php?page=hadith&LINKID=843818فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب والحديث يفسر بعضه بعضا ، وفي رواية صحيحة nindex.php?page=hadith&LINKID=843819إذا وضع العشاء وأحدكم صائم انتهى . وسنذكر من أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني . وقال الفاكهاني : ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع ، وذكر المغرب لا يقتضي حصرا فيها لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم . انتهى . وحمله على العموم إنما هو بالنطر إلى المعنى إلحاقا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء لا بالنظر إلى اللفظ الوارد .
قوله : ( فابدءوا بالعشاء ) حمل الجمهور هذا الأمر على الندب ، ثم اختلفوا : فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشهور عند الشافعية ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ما إذا خشي فساد المأكول ، ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق ، وعليه يدل فعل ابن عمر الآتي ، وأفرط nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : تبطل الصلاة .