6482 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=656368أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به حتى أقر به فرض رأسه بالحجارة
قوله : ( باب سؤال القاتل حتى يقر ، والإقرار في الحدود ) كذا للأكثر ، وبعده حديث أنس في قصة اليهودي والجارية ، ووقع عند النسفي وكريمة وأبي نعيم في " المستخرج " بحذف " باب " وقالوا بعد قوله عذاب أليم : " وإذا لم يزل يسأل القاتل حتى أقر " والإقرار في الحدود ، وصنيع الأكثر أشبه ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي بأن الترجمة الأولى بلا حديث .
قلت : والآية المذكورة أصل في اشتراط التكافؤ في القصاص وهو قول الجمهور ، وخالفهم الكوفيون فقالوا يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمي ، وتمسكوا بقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قال إسماعيل القاضي في " أحكام القرآن " : الجمع بين الآيتين أولى ، فتحمل النفس على المكافئة ، ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبدا لم يجب عليه حد القذف ، قال ويؤخذ الحكم من الآية نفسها فإن في آخرها فمن تصدق به فهو كفارة له والكافر لا يسمى متصدقا ولا مكفرا عنه ، وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه لأن الحق لسيده .
وقال أبو ثور : لما اتفقوا على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت النفس أولى بذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل بالذكر ويقتل بها إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلي والتابعين nindex.php?page=showalam&ids=14102كالحسن البصري أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال : ولا يثبت عن علي لكن هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أحد فقهاء البصرة ، ويدل على التكافؤ بين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدا لوجب عليه القصاص ولم يجب له بسبب عينه أو يده دية .
قوله في الترجمة ( سؤال القاتل حتى يقر ) أي من اتهم بالقتل ولم تقم عليه البينة .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ) هو ابن يحيى .
قوله : عن أنس في رواية حبان بفتح المهملة وتشديد الموحدة عن همام الآتية بعد سبعة أبواب : " حدثنا [ ص: 207 ] أنس " .
وأما قوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891234على أوضاح " فمعناه بسبب أوضاح ، وهي بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح ، قال أبو عبيد : هي حلي الفضة ، ونقل عياض أنها حلي من حجارة ، ولعله أراد حجارة الفضة احترازا من الفضة المضروبة أو المنقوشة .
قوله : ( فقيل لها : من فعل بك هذا أفلان أو فلان ) ؟ في رواية الكشميهني : " فلان أو فلان " بحذف الهمزة ، وقد تقدم في الأشخاص من وجه آخر عن همام : " أفلان أفلان " بالتكرار بغير واو عطف ، وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في الرواية التي تلي هذه بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891235فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلان قتلك " وبين في رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم وأبي داود : " فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها من قتلك " .
قوله : ( فلم يزل به حتى أقر ) في الوصايا : " فجيء به يعترف فلم يزل به حتى اعترف " ، قال أبو مسعود : لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث : فاعترف ولا . فأقر إلا همام بن يحيى ، قال المهلب : فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم ، وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين فإنه يعرض عمن لم يصرح بالجناية فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقر ، وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة وإنما أخذ بإقراره ، وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة ، قال : وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ ودعواه بالدين والدم .
قلت : في هذا نظر لأنه لم يتعين كون الجارية دون البلوغ ، وقال المازري : فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف ، وقتل الرجل بالمرأة .
قلت : وسيأتي البحث فيهما في بابين مفردين قال : واستدل به بعضهم على التدمية لأنها لو لم تعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة ، [ ص: 208 ] قال : ولا يصح اعتباره مجردا لأنه خلاف الإجماع فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة .
وقال النووي : ذهب مالك إلى ثبوت قتل المتهم بمجرد قول المجروح ، واستدل بهذا الحديث ، ولا دلالة فيه بل هو قول باطل لأن اليهودي اعترف كما وقع التصريح به في بعض طرقه ، ونازعه بعض المالكية فقال : لم يقل مالك ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح ، وإنما قالوا : إن قول المحتضر عند موته فلان قتلني لوث يوجب القسامة فيقسم اثنان فصاعدا من عصبته بشرط الذكورية ، وقد وافق بعض المالكية الجمهور ، واحتج من قال بالتدمية أن دعوى من وصل إلى تلك الحالة وهي وقت إخلاصه وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا يدل على أنه لا يقول إلا حقا ، قالوا وهي أقوى من قول الشافعية : إن الولي يقسم إذا وجد قرب وليه المقتول رجلا معه سكين لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين .
وقال ابن التين : أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص ؛ لأن المرأة كانت حية ، والقود لا يكون في حي ، وتعقبه بأنه إنما أمر بقتله بعد موتها لأن في الحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=891242أفلان قتلك " فدل على أنها ماتت حينئذ لأنها كانت تجود بنفسها ، فلما ماتت اقتص منه ، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام وهو قبول قول القتيل ، وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة ولم يقله غيره وهذا مما عد عليه ، انتهى .
ولا يخفى فساد هذه الدعوى فقتادة حافظ زيادته مقبولة لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعارضا ، والنسخ لا يثبت بالاحتمال . واستدل به على وجوب القصاص على الذمي ، وتعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميا فيحتمل أن يكون معاهدا أو مستأمنا ، والله أعلم .