قوله : ( باب إذا قتل بحجر أو بعصا ) كذا أطلق ولم يبت الحكم إشارة إلى الاختلاف في ذلك ، ولكن إيراده الحديث يشير إلى ترجيح قول الجمهور ، وذكر فيه حديث أنس في اليهودي والجارية ، وهو حجة للجمهور أن القاتل يقتل بما قتل به ، وتمسكوا بقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، وبقوله تعالى : فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث : لا قود إلا بالسيف ، وهو ضعيف [ ص: 209 ] أخرجه البزار nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي من حديث أبي بكرة ، وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : طرقه كلها ضعيفة ، وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه ، وبالنهي عن المثلة وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص جمعا بين الدليلين .
قال ابن المنذر : قال الأكثر إذا قتله بشيء يقتل مثله غالبا فهو عمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى : إن قتل بالحجر أو العصا نظر إن كرر ذلك فهو عمد وإلا فلا ، وقال عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس : شرط العمد أن يكون بسلاح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي والحكم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومن تبعهم : شرطه أن يكون بحديدة .
واختلف فيمن قتل بعصا فأقيد بالضرب بالعصا فلم يمت هل يكرر عليه؟ فقيل : لم يكرر ، وقيل إن لم يمت قتل بالسيف وكذا فيمن قتل بالتجويع ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق ، وفي الثالثة خلاف عند الشافعية ، والأولان بالاتفاق ، لكن قال بعضهم يقتل بما يقوم مقام ذلك ، انتهى .
ومن أدلة المانعين حديث المرأة التي رمت ضرتها بعمود الفسطاط فقتلتها ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل فيها الدية ، وسيأتي البحث فيه في " باب جنين المرأة " وهو بعد باب القسامة . ومحمد في أول السند جزم الكلاباذي بأنه ابن عبد الله بن نمير ، وقال أبو علي بن السكن : هو ابن سلام .