قوله : ( باب من طلب دم امرئ بغير حق ) أي بيان حكمه .
قوله : ( عن عبد الله بن أبي حسين ) هو عبد الله بن عبد الرحمن نسب إلى جده ، وثبت ذكر أبيه في هذا السند عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في نسخة شعيب بن أبي حمزة وكذا في مستخرج أبي نعيم ، nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير أي ابن مطعم .
قوله : ( أبغض ) هو أفعل من البغض ، قال وهو شاذ ومثله أعدم من العدم إذا افتقر ، قال : وإنما يقال أفعل من كذا للمفاضلة في الفعل الثلاثي ، قال المهلب وغيره : المراد بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله ، فهو كقوله : " أكبر الكبائر " ، وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي .
قوله : ( ملحد في الحرم ) أصل الملحد هو المائل عن الحق ، والإلحاد العدول عن القصد ، واستشكل بأن مرتكب الصغيرة مائل عن الحق ، والجواب أن هذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن الدين فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمها ، وقيل إيراده بالجملة الاسمية مشعر بثبوت الصفة ، ثم التنكير للتعظيم فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب ، وقد تقدم قريبا في عد الكبائر مستحل البيت الحرام .
وأخرج الثوري في تفسيره عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : " ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه ، إلا أن رجلا لو هم بعدن أبين أن يقتل رجلا بالبيت الحرام إلا أذاقه الله من عذاب أليم " وهذا سند صحيح ، وقد ذكر شعبة أن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي رفعه لهم ، وكان شعبة يرويه عنه موقوفا أخرجه أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن شعبة ، وأخرجه الطبري من طريق أسباط بن نصر عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي موقوفا ، وظاهر سياق الحديث أن فعل الصغيرة في الحرم أشد من فعل الكبيرة في غيره ، وهو مشكل فيتعين أن المراد بالإلحاد فعل الكبيرة ، وقد يؤخذ ذلك من سياق الآية ؛ فإن الإتيان بالجملة الاسمية في قوله : ومن يرد فيه بإلحاد بظلم الآية يفيد ثبوت الإلحاد ودوامه ، والتنوين للتعظيم أي من يكون إلحاده عظيما ، والله أعلم .
قوله : ( ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ) أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره ممن لا يكون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه ، وقيل المراد من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها .
وسنة الجاهلية اسم جنس يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه ونحو ذلك ، [ ص: 220 ] ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه ، والمراد منه ما جاء الإسلام بتركه كالطيرة والكهانة وغير ذلك ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث أبي شريح رفعه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891264إن أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام " فيمكن أن يفسر به سنة الجاهلية في هذا الحديث .
قوله : ( ومطلب ) بالتشديد مفتعل من الطلب فأبدلت التاء طاء وأدغمت والمراد من يبالغ في الطلب .
وقال الكرماني : المعنى المتكلف للطلب ، والمراد الطلب المترتب عليه المطلوب لا مجرد الطلب ، أو ذكر الطلب ليلزم الزجر في الفعل بطريق الأولى .
وقوله : " بغير حق " احتراز عمن يقع له مثل ذلك لكن بحق كطلب القصاص مثلا . وقوله : " ليهريق " بفتح الهاء ويجوز إسكانها ، وقد تمسك به من قال إن العزم المصمم يؤاخذ به ، وتقدم البحث في ذلك في الكلام على حديث " من هم بحسنة " في كتاب الرقاق .