قوله : ( باب قول الله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) كذا لأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر ، وساق الباقون الآية إلى عليما حكيما ولم يذكر معظمهم في هذا الباب حديثا .
قوله : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ذكر ابن إسحاق في السيرة سبب نزولها عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية وشين معجمة أي ابن ربيعة المخزومي قال : " قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : نزلت هذه الآية في جدك عياش بن أبي ربيعة والحارث بن يزيد من بني عامر بن لؤي وكان يؤذيهم بمكة وهو كافر ، فلما هاجر المسلمون أسلم الحارث وأقبل مهاجرا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه عياش بن أبي ربيعة فظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله ، فنزلت " .
روى هذه القصة أبو يعلى من طريق حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكرها مرسلة أيضا وزاد في السند : عبد الرحمن بن القاسم ، وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير من طريق سعيد بن جبير أن عياش بن أبي ربيعة حلف ليقتلن الحارث بن يزيد إن ظفر به فذكر نحوه ، ومن طريق مجاهد نحوه لكن لم يسم الحارث ، وفي سياقه ما يدل على أنه لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أسلم ثم خرج فقتله عياش بن أبي ربيعة ، وقيل في سبب نزولها غير ذلك مما لا يثبت .
قوله : إلا خطأ هو استثناء منقطع عند الجمهور إن أريد بالنفي معناه فإنه لو قدر متصلا لكان مفهومه فله قتله ، وانفصل من قال إنه متصل بأن المراد بالنفي التحريم ، ومعنى إلا خطأ بأن عرفه بالكفر فقتله ثم ظهر أنه كان مؤمنا ، وقيل نصب على أنه مفعول له أي لا يقتله لشيء أصلا إلا للخطإ ، أو حال أي إلا في حال الخطإ ، أو هو نعت مصدر محذوف أي إلا قتلا خطأ ، وقيل " إلا " هنا بمعنى الواو وجوزه جماعة ، وقيده الفراء بشرط مفقود هنا فلذلك لم يجزه هنا .
قلت : ولا يبعد أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه فإنه كثير الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=15679حبان بن هلال شيخ إسحاق هنا .
قوله : ( باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به ) كذا لهم ، وأما النسفي فعطف بدون " باب " فقال بعد قوله خطأ " الآية ، وإذا أقر إلخ " ، وذكروا كلهم حديث أنس في قصة اليهودي والجارية ويحتاج إلى مناسبته للآية فإنه لا يظهر أصلا فالصواب صنيع الجماعة .
قال ابن المنذر : حكم الله في المؤمن يقتل المؤمن خطأ بالدية ، وأجمع أهل العلم على ذلك ثم اختلفوا في قوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فقيل المراد كافر ولعاقلته الدية من أجل العهد ، وهذا قول ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وقيل مؤمن جاء ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وأبي الشعثاء .
قال الطبري : والأول أولى لأن الله أطلق الميثاق ولم يقل في المقتول وهو مؤمن كما قال في الذي قبله ، ويترجح أيضا حيث ذكر المؤمن ذكر الدية والكفارة معا وحيث ذكر الكافر ذكر الكفارة فقط وهنا ذكر الدية والكفارة معا .
قوله : ( فجيء باليهودي فاعترف ) في رواية هدبة عن همام : " فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يزل به حتى أقر " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، وفي حديث أنس في قصة اليهودي حجة للجمهور في أنه لا يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكرر ، وهو مأخوذ من إطلاق قوله : " فأخذ اليهودي فاعترف " فإنه لم يذكر فيه عددا والأصل عدمه ، وذهب الكوفيون إلى اشتراط تكرار الإقرار بالقتل مرتين قياسا على اشتراط تكرار الإقرار بالزنا أربعا تبعا لعدد الشهود في الموضعين .