باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص
قوله : ( باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات ) قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل يقتل بالمرأة والمرأة بالرجل إلا رواية عن علي وعن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وخالف الحنفية فيما دون النفس ، واحتج بعضهم بأن اليد الصحيحة لا تقطع باليد الشلاء بخلاف النفس فإن النفس الصحيحة تقاد بالمريضة اتفاقا ، وأجاب ابن القصار بأن اليد الشلاء في حكم الميتة والحي لا يقاد بالميت .
وقال ابن المنذر : لما أجمعوا على القصاص في النفس واختلفوا فيما دونها وجب رد المختلف إلى المتفق .
قوله : ( وقال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ) المراد الجمهور ، أو أطلق إشارة إلى وهي الطريق إلى علي ، أو إلى أنه من ندرة المخالف .
قوله : ( ويذكر عن عمر : تقاد المرأة من الرجل في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال : " كان فيما جاء به عروة البارقي إلى شريح من عند عمر قال : جرح الرجال والنساء سواء " ، وسنده صحيح إن كان nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي سمعه من شريح ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر فقال : " عن إبراهيم عن شريح ، قال أتاني عروة ، فذكره ، ومعنى قوله : " تقاد " يقتص منها إذا قتلت الرجل ويقطع عضوها الذي تقطعه منه وبالعكس .
قوله : ( وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد عن أصحابه ) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز وعن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قالوا : القصاص بين الرجل والمرأة في العمد سواء ، وأخرج الأثرم من هذا الوجه عن عمر بن عبد العزيز قال : القصاص فيما بين المرأة والرجل حتى في النفس ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : كل من أدركت من فقهائنا - وذكر السبعة في مشيخة سواهم أهل فقه وفضل ودين - وقال : وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا أنهم كانوا يقولون : المرأة تقاد من الرجل عينا بعين وأذنا بأذن وكل شيء من الجراح على ذلك وإن من قتلها قتل بها .
قوله : ( وجرحت أخت الربيع إنسانا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : القصاص ) كذا لهم ، ووقع للنسفي nindex.php?page=hadith&LINKID=891262كتاب الله القصاص والمعتمد ما عند الجماعة ، وهو بالنصب على الإغراء ، قال أبو ذر : كذا وقع [ ص: 224 ] هنا والصواب " الربيع بنت النضر عمة أنس " ، وقال الكرماني : قيل إن الصواب : " وجرحت الربيع " بحذف لفظة أخت ، فإنه الموافق لما تقدم في البقرة من وجه آخر " عن أنس : أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=891262كتاب الله القصاص " ، قال : إلا أن يقال إن هذه امرأة أخرى ، لكنه لم ينقل عن أحد ، كذا قال .
قلت : وجزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أنها جرحت إنسانا فقضي عليها بالضمان والأخرى أنها كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد أن أورد الروايتين : ظاهر الخبرين يدل على أنهما قصتان ، فإن قبل هذا الجمع وإلا فثابت أحفظ من حميد .
قلت : في القصتين مغايرات : منها هل الجانية الربيع أو أختها ، وهل الجناية كسر الثنية أو الجراحة ، وهل الحالف أم الربيع أو أخوها أنس بن النضر؟ وأما ما وقع في أول الجنايات عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من وجه آخر عن حميد عن أنس قال : " لطمت الربيع بنت معوذ جارية فكسرت ثنيتها " فهو غلط في ذكر أبيها والمحفوظ أنها بنت النضر عمة أنس كما وقع التصريح به في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي الحديث أن كل من وجب له القصاص في النفس أو دونها فعفا على مال فرضوا به جاز .
قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى ) هو القطان nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان هو الثوري .
قوله : ( غير العباس فإنه لم يشهدكم ) تقدم بيانه أيضا في الوفاة النبوية قبل ، وفي الحديث أن صاحب الحق يستثني من غرمائه من شاء فيعفو عنه ويقتص من الباقين ، وفيه نظر لقوله : لم يشهدكم ، وفيه أخذ الجماعة بالواحد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وفيه حجة لمن رأى القصاص في اللطمة ونحوها ، واعتل من لم ير ذلك بأن اللطم يتعذر ضبطه وتقديره بحيث لا يزيد ولا ينقص ، وأما اللدود فاحتمل أن يكون قصاصا واحتمل أن يكون معاقبة على مخالفة أمره فعوقبوا من جنس جنايتهم .
وفيه أن الشركاء في الجناية يقتص من كل واحد منهم إذا كانت أفعالهم لا تتميز ، بخلاف الجناية في المال لأنها تتبعض ، إذ لو اشترك جماعة في سرقة ربع دينار لم يقطعوا [ ص: 225 ] اتفاقا ، وسيأتي بيان ذلك بعد ستة أبواب .