قال ابن بطال : اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من حقه دون السلطان ، قال : وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده كما تقدم تفصيله . قال : وأما أخذ الحق فإنه يجوز عندهم أن يأخذ حقه من المال خاصة إذا جحده إياه ولا بينة عليه كما سيأتي تقريره قريبا ، ثم أجاب عن حديث الباب بأنه خرج على التغليظ والزجر عن الاطلاع على عورات الناس ، انتهى .
قلت : فأما من نقل الاتفاق فكأنه استند فيه إلى ما أخرجه إسماعيل القاضي في " نسخة nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد " عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم ومنه : لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود دون السلطان ، إلا أن للرجل أن يقيم حد الزنا على عبده ، وهذا إنما هو اتفاق أهل المدينة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، وأما الجواب فإن أراد أنه لا يعمل بظاهر الخبر فهو محل النزاع .