قوله : ( وبإسناده لو اطلع إلخ ) هو المراد في هذة الترجمة ، والأول ذكره لكونه أول حديث في نسخة شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، ومن ثم لم يسق الحديث بتمامه هنا بل اقتصر على أوله إشارة إلى ذلك ، وساقه بتمامه في كتاب الجمعة ، ولم يطرد nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري صنيع في ذلك واطرد صنيع مسلم في " نسخة همام " بأن يسوق السند ثم يقول فذكر أحاديث منها ثم يذكر الحديث الذي يريده وقد أشرت إلى ذلك في كتاب الرقاق ، وجوز الكرماني أن الراوي سمع الحديثين في نسق واحد فجمعهما فاستمر من بعده على ذلك .
قلت : وهذا يحتاج إلى تكملة ، وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اختصر الأول لأنه لا يحتاج إليه هنا .
قوله : ( لو اطلع ) الفاعل مؤخر وهو " أحد " .
قوله : ( ولم تأذن له ) احتراز ممن اطلع بإذن .
[ ص: 226 ] قوله : ( حذفته بحصاة ) كذا هنا بغير فاء ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=14182أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه بلفظ " فحذفته " وهو الأولى والأول جائز ، وسيأتي بعد سبعة أبواب من رواية سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=891270لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته " .
وقوله حذفته بالحاء المهملة عند أبي ذر والقابسي وعند غيرهما بالخاء المعجمة وهو أوجه ؛ لأن الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما إما بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين ، وجزم النووي بأنه في مسلم بالمعجمة ، وسيأتي في رواية سفيان المشار إليها بالمهملة ، وقال القرطبي : الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصى وهو بالمعجمة جزما .
قلت : ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا .
قوله : ( ففقأت عينه ) بقاف ثم همزة ساكنة ، أي شققت عينه ، قال ابن القطاع : فقأ عينه أطفأ ضوءها .