صفحة جزء
6493 وبإسناده لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح
قوله : ( وبإسناده لو اطلع إلخ ) هو المراد في هذة الترجمة ، والأول ذكره لكونه أول حديث في نسخة شعيب عن أبي الزناد ، ومن ثم لم يسق الحديث بتمامه هنا بل اقتصر على أوله إشارة إلى ذلك ، وساقه بتمامه في كتاب الجمعة ، ولم يطرد للبخاري صنيع في ذلك واطرد صنيع مسلم في " نسخة همام " بأن يسوق السند ثم يقول فذكر أحاديث منها ثم يذكر الحديث الذي يريده وقد أشرت إلى ذلك في كتاب الرقاق ، وجوز الكرماني أن الراوي سمع الحديثين في نسق واحد فجمعهما فاستمر من بعده على ذلك .

قلت : وهذا يحتاج إلى تكملة ، وهو أن البخاري اختصر الأول لأنه لا يحتاج إليه هنا .

قوله : ( لو اطلع ) الفاعل مؤخر وهو " أحد " .

قوله : ( ولم تأذن له ) احتراز ممن اطلع بإذن .

[ ص: 226 ] قوله : ( حذفته بحصاة ) كذا هنا بغير فاء ، وأخرجه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ " فحذفته " وهو الأولى والأول جائز ، وسيأتي بعد سبعة أبواب من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بلفظ " لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته " .

وقوله حذفته بالحاء المهملة عند أبي ذر والقابسي وعند غيرهما بالخاء المعجمة وهو أوجه ؛ لأن الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما إما بين الإبهام والسبابة وإما بين السبابتين ، وجزم النووي بأنه في مسلم بالمعجمة ، وسيأتي في رواية سفيان المشار إليها بالمهملة ، وقال القرطبي : الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصى وهو بالمعجمة جزما .

قلت : ولا مانع من استعمال المهملة في ذلك مجازا .

قوله : ( ففقأت عينه ) بقاف ثم همزة ساكنة ، أي شققت عينه ، قال ابن القطاع : فقأ عينه أطفأ ضوءها .

قوله : ( جناح ) أي إثم أو مؤاخذة .

التالي السابق


الخدمات العلمية