6495 حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام أخبرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=656382لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه قال حذيفة غفر الله لكم قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله
قوله : ( باب إذا مات في الزحام أو قتل به ) كذا nindex.php?page=showalam&ids=12997لابن بطال وسقط " به " من رواية الأكثر ، أورد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الترجمة مورد الاستفهام ولم يجزم بالحكم كما جزم به في الذي بعده لوجود الاختلاف في هذا الحكم وذكر فيه حديث عائشة في قصة قتل اليمان والد حذيفة وقد تقدم الكلام عليه قريبا .
قال ابن بطال : اختلف علي وعمر هل تجب ديته في بيت المال أو لا؟ وبه قال إسحاق أي بالوجوب ، وتوجيهه أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين فوجبت ديته في بيت مال المسلمين .
قلت : ولعل حجته ما ورد في بعض طرق قصة حذيفة ، وهو ما أخرجه أبو العباس السراج في تاريخه من طريق عكرمة أن والد حذيفة قتل يوم أحد ، قتله بعض المسلمين وهو يظن أنه من المشركين فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، ورجاله ثقات مع إرساله ، وقد تقدم له شاهد مرسل أيضا في " باب العفو عن الخطإ " ، وروى مسدد في مسنده من طريق يزيد بن مذكور أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي من بيت المال ، وفي المسألة مذاهب أخرى منها قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إن ديته تجب على جميع من حضر وهو أخص من الذي قبله ، وتوجيهه أنه مات بفعلهم فلا يتعداهم إلى غيرهم .
ومنها قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه إنه يقال لوليه : ادع على من شئت واحلف فإن حلفت استحققت الدية وإن نكلت حلف المدعى عليه على النفي وسقطت المطالبة ، وتوجيهه أن الدم لا يجب إلا بالطلب . ومنها قول مالك : دمه هدر ، وتوجيهه أنه إذا لم يعلم قاتله بعينه استحال أن يؤخذ به أحد ، وقد تقدمت الإشارة إلى الراجح من هذه المذاهب في " باب العفو عن الخطإ " .
قوله : ( قال هشام أخبرنا ) من تقديم اسم الراوي على الصيغة وهو جائز ، وهشام المذكور هو ابن عروة بن الزبير .
قوله : ( فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان ) تقدم شرح قصته في غزوة أحد ، وقوله : " قال عروة " هو موصول بالسند المذكور ، وقوله : " فما زالت في حذيفة منه " أي من ذلك الفعل وهو العفو ، و " من " سببية وتقدم القول فيه أيضا .