6500 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=656387عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
قوله : ( باب دية الأصابع ) أي هل مستوية أو مختلفة؟ .
قوله : ( عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع عن شعبة " الإبهام والخنصر " ، وحذف لفظة " يعني " وزاد في رواية عنه " عشر عشر " ولعلي بن الجعد عن شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891281وأشار إلى الخنصر والإبهام " .
قوله : ( سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه ) نزل المصنف في هذا السند درجة من أجل وقوع التصريح فيه بالسماع ، وأما قوله : " نحوه " فقد أخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي المذكورة بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=891288الأصابع سواء " وأخرجاه من رواية ابن أبي عدي أيضا لكن مقرونا به غندر والقطان بلفظ الرواية الأولى ولكن بتقديم الإبهام على الخنصر ، قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم ، وبه يقول الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق .
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر إلا أنه قال " في البنصر ثمان وفي الخنصر سبع " ، ومن طريق الشعبي " كنت عند شريح فجاءه رجل فسأله فقال : في كل إصبع عشر ، فقال : سبحان الله هذه وهذه سواء الإبهام والخنصر ، قال : ويحك إن السنة منعت القياس ، اتبع ولا تبتدع " ، وأخرجه ابن المنذر وسنده صحيح ، وأخرج مالك في الموطإ " أن مروان بعث أبا غطفان المزني إلى ابن عباس : ماذا في الضرس؟ فقال : خمس من الإبل ، قال : فردني إليه : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال : لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء " ، وهذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن عباس ومروان في الأصابع وإلا لكان في القياس المذكور نظر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها ، فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى ديتها وإن اختلف حالها ومنفعتها ومبلغ فعلها ، فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر ومع ذلك فديتهما سواء ، ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكرا أو أنثى ، وهكذا القول في الواضح ديتها سواء ولو اختلف في المساحة ، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للاسم فقط .
وما أخرجه مالك في الموطإ عن ربيعة : " سألت nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر ، قلت : ففي إصبعين؟ قال : عشرون ، قلت : ففي ثلاث؟ قال : ثلاثون ، قلت : ففي أربع؟ قال : عشرون .
قلت : حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها .
قال : يا ابن أخي هي السنة ، فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية فما دونه ، فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف .