[ ص: 258 ] قوله : ( باب جنين المرأة ) الجنين بجيم ونونين وزن عظيم : حمل المرأة ما دام في بطنها ، سمي بذلك لاستتاره ، فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط ، وقد يطلق عليه جنين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي في " شرح رجال الموطإ " الجنين ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد سواء كان ذكرا أو أنثى ما لم يستهل صارخا كذا قال .
قوله : ( حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل ) يعني ابن أبي أويس ( حدثنا مالك ) كذا للأكثر ، وسقط رواية إسماعيل هنا لأبي ذر .
قوله : ( عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ) كذا قال عبد الله بن يوسف عن مالك وقال كما في الباب الذي يليه عن الليث " عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب " وكلا القولين صواب إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يرويه عن ابن شهاب عن سعيد مرسلا وعن أبي سلمة موصولا ، وقد مضى في الطب عن قتيبة عن مالك بالوجهين وهو عند الليث من رواية أبي سلمة أيضا لكن بواسطة ، كما تقدم في الطب أيضا عن سعيد بن عفير عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن ابن شهاب عنهما جميعا كما في الباب الذي يليه أيضا ، ورواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده أخرجه مسلم ، وأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة . وذكر فيه حديثين :
قلت : وكذا أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق حماد بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال : " الفرس غرة " وكأنهما رأيا أن الفرس أحق بإطلاق لفظ الغرة من الآدمي ، ونقل ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي عن طاوس ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير " nindex.php?page=hadith&LINKID=891377الغرة عبد أو أمة أو فرس " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي قرأه العامة بالإضافة وغيرهم بالتنوين ، وحكى القاضي عياض الخلاف ، وقال : التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي ، وتوجيه الآخر أن الشيء قد يضاف إلى نفسه لكنه نادر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي : يحتمل أن تكون " أو " شكا من الراوي في تلك الواقعة المخصوصة ، ويحتمل أن تكون للتنويع وهو الأظهر ، وقيل المرفوع من الحديث قوله : " بغرة " وأما قوله عبد أو أمة فشك من الراوي في المراد بها ، قال وقال مالك : الحمران أولى من السودان في هذا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو بن العلاء قال : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء ، قال فلا يجزئ في دية الجنين سوداء ؛ إذ لو لم يكن في الغرة معنى زائد لما ذكرها ولقال عبد أو أمة ، ويقال إنه انفرد بذلك وسائر الفقهاء على الإجزاء فيما لو أخرج سوداء ، وأجابوا بأن المعنى الزائد كونه نفيسا فلذلك فسره بعبد أو أمة لأن الآدمي أشرف الحيوان .
وعلى هذا فالذي وقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من زيادة ذكر الفرس في هذا الحديث وهم ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=891379غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل " ، ويمكن إن كان محفوظا أن الفرس هي الأصل في الغرة كما تقدم ، وعلى قول الجمهور فأقل ما يجزئ من العبد والأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في البيع لأن المعيب ليس من الخيار ، واستنبط nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من ذلك أن يكون منتفعا به فشرط أن لا ينقص عن سبع سنين لأن من لم يبلغها لا يستقل غالبا بنفسه فيحتاج إلى التعهد بالتربية فلا يجبر المستحق على أخذه ، وأخذ بعضهم من لفظ الغلام أن لا يزيد على خمس عشرة ولا تزيد الجارية على عشرين ، ومنهم من جعل الحد ما بين السبع والعشرين ، والراجح كما قال ابن دقيق العيد أنه يجزئ ولو بلغ الستين وأكثر منها ما لم يصل إلى عدم الاستقلال بالهرم ، والله أعلم .
واستدل به على عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر فيه بالقود وإنما أمر بالدية ، وأجاب من قال به بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر بحيث يقتل بعضه غالبا ولا يقتل بعضه غالبا ، وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا ، وفي هذا الجواب نظر ، فإن الذي يظهر أنه إنما لم يوجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها ، وشرط القود العمد وهذا إنما هو شبه العمد فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه .