باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
6511 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656398أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها
قوله : ( باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد ) ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب الذي قبله من وجهين ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : هكذا ترجم أن العقل على الوالد وعصبة الوالد ، وليس في الخبر إيجاب العقل على الوالد ، فإن أراد الوالدة التي كانت هي الجانية فقد يكون الحكم عليها فإذا ماتت أو عاشت فالعقل على عصبتها ، انتهى .
والمعتمد ما قال ابن بطال ، مراده أن عقل المرأة المقتولة على والد القاتلة وعصبته .
قلت : وأبوها وعصبة أبيها عصبتها فطابق لفظ الخبر الأول في الباب وأن العقل على عصبتها ، وبينه لفظ الخبر الثاني في الباب أيضا وقضى أن دية المرأة على عاقلتها وإنما ذكره بلفظ الوالد للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق القصة وقوله : " لا على الولد " .
قال ابن بطال : يريد أن ولد المرأة إذا لم يكن من عصبتها لا يعقل عنها لأن العقل على العصبة دون ذوي الأرحام ولذلك لا يعقل الإخوة من الأم ، قال : ومقتضى الخبر أن من [ ص: 264 ] يرثها لا يعقل عنها إذا لم يكن من عصبتها ، وهو متفق عليه بين العلماء كما قاله ابن المنذر .