قوله : ( باب المعدن جبار والبئر جبار ) كذا ترجم ببعض الخبر ، وأفرد بعضه بعده ، وترجم في الزكاة لبقيته وقد تقدم في كتاب الشرب من طريق أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بتمامه وبدأ فيه بالمعدن وثنى بالبئر ، وأورده هنا من طريق الليث قال " حدثني ابن شهاب " وهذا مما سمعه الليث عن الزهري وهو كثير الرواية عنه بواسطة وبغير واسطة .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة ) كذا جمعهما الليث ووافقه الأكثر ، واقتصر بعضهم على أبي سلمة ، وتقدم في الزكاة من رواية مالك عن ابن شهاب فقال " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن " وهذا قد يظن أنه عن سعيد مرسل وعن أبي سلمة موصول ، وقد أخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : المحفوظ عن ابن شهاب عن سعيد وأبي سلمة ، وليس قول يونس بمدفوع .
قلت : قد تابعه الأوزاعي عن الزهري في قوله : " عن عبيد الله " لكن قال " عن ابن عباس " بدل nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وهو وهم من الراوي عنه [ ص: 266 ] يوسف بن خالد كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي ، وقد روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وحده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة شيئا منه ، وروى بعض الضعفاء عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بعضه ؛ ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي وهو غلط ، وأخرج مسلم الحديث بتمامه من رواية الأسود بن العلاء عن أبي سلمة ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة جماعة غير من ذكر منهم محمد بن زياد كما في الباب الذي بعد nindex.php?page=showalam&ids=17257وهمام بن منبه أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
قوله : ( العجماء ) بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهي البهيمة ، ويقال أيضا لكل حيوان غير الإنسان ، ويقال لمن لا يفصح والمراد هنا الأول .
قوله : ( جبار ) بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه ، كذا أسنده ابن وهب عن ابن شهاب ، وعن مالك ما لا دية فيه أخرجه الترمذي ، وأصله أن العرب تسمي السيل جبارا أي لا شيء فيه ، وقال الترمذي فسر بعض أهل العلم قالوا : العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت من انفلاتها فلا غرم على صاحبها ، وقال أبو داود بعد تخريجه : العجماء التي تكون منفلتة لا يكون معها أحد ، وقد تكون بالنهار ولا تكون بالليل ، ووقع عند ابن ماجه في آخر حديث عبادة بن الصامت " والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها ، والجبار هو الهدر الذي لا يغرم " ، كذا وقع التفسير مدرجا وكأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن بناء ج ب ر للرفع والإهدار من باب السلب وهو كثير ، يأتي اسم الفعل والفاعل لسلب معناه كما يأتي لإثبات معناه ، وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي بأنه للرفع على بابه لأن إتلافات الآدمي مضمونة مقهور متلفها على ضمانها ، وهذا إتلاف قد ارتفع عن أن يؤخذ به أحد ، وسيأتي بقية ما يتعلق بالعجماء في الباب الذي يليه .
قوله : ( والبئر جبار ) في رواية الأسود بن العلاء عند مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=849667والبئر جرحها جبار " أما البئر فهي بكسر الموحدة ثم ياء ساكنة مهموزة ويجوز تسهيلها ، وهي مؤنثة ، وقد تذكر على معنى القليب والطوى والجمع أبؤر وآبار بالمد والتخفيف وبهمزتين بينهما موحدة ساكنة .
قال أبو عبيد : المراد بالبئر هنا العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شيء في ذلك على أحد ، وكذلك لو حفر بئرا في ملكه أو في موات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف فلا ضمان إذا لم يكن منه تسبب إلى ذلك ولا تغرير ، وكذا لو استأجر إنسانا ليحفر له البئر فانهارت عليه فلا ضمان ، وأما من حفر بئرا في طريق المسلمين وكذا في ملك غيره بغير إذن فتلف بها إنسان فإنه يجب ضمانه على عاقلة الحافر والكفارة في ماله ، وإن تلف بها غير آدمي وجب ضمانه في مال الحافر ، ويلتحق بالبئر كل حفرة على التفصيل المذكور ، والمراد بجرحها وهي بفتح الجيم لا غير كما نقله في النهاية عن الأزهري ما يحصل بالواقع فيها من الجراحة وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها .
قال عياض وجماعة إنما عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبه به على ما عداه والحكم في جميع الإتلافات بها سواء كان على نفس أو مال ، ورواية الأكثر تتناول ذلك على بعض الآراء ، ولكن الراجح الذي يحتاج لتقدير لا عموم فيه .
قال ابن بطال : وخالف الحنفية في ذلك فضمنوا حافر البئر مطلقا قياسا على راكب الدابة ، ولا قياس مع النص .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي اتفقت الروايات المشهورة على التلفظ بالبئر ، وجاءت رواية شاذة بلفظ : " النار جبار " بنون وألف ساكنة قبل الراء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا مما يجوز له فتعدت حتى أتلفت شيئا فلا ضمان عليه ، قال : وقال بعضهم : صحفها بعضهم لأن أهل اليمن يكتبون النار [ ص: 267 ] بالياء لا بالألف فظن بعضهم البئر الموحدة النار بالنون فرواها كذلك ، قلت هذا التأويل نقله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وجزم بأن معمرا صحفه حيث رواه عن همام عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ولم يأت ابن معين على قوله بدليل ، وليس بهذا ترد أحاديث الثقات .
قلت : ولا يعترض على الحفاظ الثقات بالاحتمالات ، ويؤيده ما قال ابن معين اتفاق الحفاظ من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة على ذكر البئر دون النار ، وقد ذكر مسلم أن علامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مشهور بكثرة الحديث والأصحاب فيأتي عنه بما ليس عندهم وهذا من ذاك ، ويؤيده أيضا أنه وقع عند أحمد من حديث جابر بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849668والجب جبار " بجيم مضمومة وموحدة ثقيلة وهي البئر ، وقد اتفق الحفاظ على تغليط سفيان بن حسين حيث روى عن الزهري في حديث الباب " الرجل جبار " بكسر الراء وسكون الجيم ، وما ذاك إلا أن الزهري مكثر من الحديث والأصحاب فتفرد سفيان عنه بهذا اللفظ فعد منكرا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح هذا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعبيد الله بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح nindex.php?page=showalam&ids=16961ومحمد بن زياد nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين فلم يذكروها ، وكذلك رواه أصحاب الزهري وهو المعروف : نعم ؛ الحكم الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي صحيح ويمكن أن يتلقى من حيث المعنى من الإلحاق بالعجماء ويلتحق به كل جماد ، فلو أن شخصا عثر فوقع رأسه في جدار فمات أو انكسر لم يجب على صاحب الجدار شيء .