قوله : ( باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب ) أي لم يجب عليه قصاص كما لو كان من أهل الذمة ، وكأنه رمز بذلك إلى أن المخالف يرى القصاص في اللطمة ، فلما لم يقتص النبي - صلى الله عليه وسلم - للذمي من المسلم دل على أنه لا يجري القصاص ، لكن ليس كل الكوفيين يرى القصاص في اللطمة فيختص الإيراد بمن يقول منهم بذلك .