[ ص: 334 ] قوله : ( باب لا يجوز نكاح المكره ) المكره بفتح الراء .
قول : ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء - إلى قوله - : غفور رحيم كذا لأبي ذر nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي ، وزاد القابسي لفظ : " إكراههن " ، وعند النسفي " الآية " بدل قوله إلخ ، وكذا للجرجاني ، وساق في رواية كريمة الآية كلها . والفتيات بفتح الفاء والتاء جمع فتاة ، والمراد بها الأمة وكذا الخادم ولو كانت حرة ، وحكمة التقييد بقوله : إن أردن تحصنا أن الإكراه لا يتأتى إلا مع إرادة التحصن ؛ لأن المطيعة لا تسمى مكرهة ، فالتقدير فتياتكم اللاتي جرت عادتهن بالبغاء ، وخفي هذا على بعض المفسرين فجعل إن أردن تحصنا متعلقا بقوله فيما قبل ذلك وأنكحوا الأيامى منكم وسيأتي بقية الكلام على هذه الآية بعد بابين ، وقد استشكل بعضهم مناسبة الآية للترجمة وجوز أنه أشار إلى أنه يستفاد مطلوب الترجمة بطريق الأولى لأنه إذا نهى عن الإكراه فيما لا يحل فالنهي عن الإكراه فيما يحل أولى .
قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى بطلان نكاح المكره ، وأجازه الكوفيون قالوا : فلو أكره رجل على تزويج امرأة بعشرة آلاف وكان صداق مثلها ألفا صح النكاح ولزمته الألف وبطل الزائد ، قال : فلما أبطلوا الزائد بالإكراه كان أصل النكاح بالإكراه أيضا باطلا ا هـ فلو كان راضيا بالنكاح وأكره على المهر كانت المسألة اتفاقية يصح العقد ويلزم المسمى بالدخول ، ولو أكره على النكاح والوطء لم يحد ولم يلزمه شيء ، وإن وطئ مختارا غير راض بالعقد حد . ثم ذكر في الباب حديثين :
أحدهما : حديث خنساء بفتح المعجمة وسكون النون بعدها مهملة ومد بنت خدام بكسر المعجمة وتخفيف المهملة وجارية جد الراويين عنها بجيم وياء مثناة من تحت ، وقد تقدم شرحه في كتاب النكاح وأنها كانت غير بكر وذكر ما ورد فيه من الاختلاف .