باب في الهبة والشفعة وقال بعض الناس إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الهبة وأسقط الزكاة
[ ص: 362 ] قوله : ( باب في الهبة والشفعة ) أي كيف تدخل الحيلة فيهما معا ومنفردين .
قوله : ( وقال بعض الناس : إن وهب هبة ألف درهم أو أكثر حتى مكث عنده سنين واحتال في ذلك ) أي بأن تواطأ مع الموهوب له على ذلك وإلا فالهبة لا تتم إلا بالقبض وإذا قبض كان بالخيار في التصرف فيها ولا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف فلا بد من المواطأة بأن لا يتصرف فيها ليتم الحيلة .
قوله : ( ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما فخالف الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الهبة وأسقط الزكاة ) قال ابن بطال : إذا قبض الموهوب له هبة فهو مالك لها فإذا حال عليها الحول عنده وجبت عليه الزكاة فيها عند الجميع وأما الرجوع فلا يكون عند الجمهور إلا فيما يوهب للولد فإن رجع فيها الأب بعد الحول وجبت فيها الزكاة على الابن .
قلت : فعلى هذا إنما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث ابن عباس للإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث ، وهو مخرج عند أبي داود عن ابن عباس من وجه آخر كما تقدم بيانه في كتاب الهبة ، وذهب الجمهور ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أن الزكاة تجب على المتهب مدة مكث المال عنده .
الحديث الأول : قوله : ( سفيان ) هو الثوري ، وقد تقدم شرح حديث ابن عباس في كتاب الهبة .