6575 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656461إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال إن اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من مائة سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار وله أن يحتال في ذلك
الحديث الثاني : حديث جابر في الشفعة وقد تقدم شرحه في كتاب الشفعة ، وظاهره أنه لا شفعة للجار لأنه نفى الشفعة في كل مقسوم كما تقدم تقريره .
قوله : ( وقال بعض الناس : الشفعة للجوار ) بكسر الجيم من المجاورة أي تشرع الشفعة للجار كما تشرع للشريك .
قوله : ( ثم عمد إلى ما شدده ) بالشين المعجمة ولبعضهم بالمهملة .
قال ابن بطال : أصل هذه المسألة أن رجلا أراد شراء دار فخاف أن يأخذها جاره بالشفعة ، فسأل أبا حنيفة كيف الحيلة في إسقاط الشفعة؟ فقال له : اشتر منها سهما واحدا من مائة سهم فتصير شريكا لمالكها ، ثم اشتر منه الباقي فتصير أنت أحق بالشفعة من الجار لأن الشريك في المشاع أحق من الجار ، وإنما أمره بأن يشتري سهما من مائة سهم لعدم رغبة الجار شراء السهم الواحد لحقارته وقلة انتفاعه به ، قال : وهذا ليس فيه شيء من خلاف السنة ، وإنما أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلزامهم التناقض لأنهم احتجوا في شفعة الجار بحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=849868الجار أحق بسقبه " ثم تحيلوا في إسقاطها بما يقتضي أن يكون غير الجار أحق بالشفعة من الجار انتهى .
[ ص: 363 ] والمعروف عند الحنفية أن الحيلة المذكورة لأبي يوسف ، وأما محمد بن الحسن فقال : يكره ذلك أشد الكراهية لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشفيع فالذي يحتال لإسقاطها بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغير وذلك مكروه ، ولا سيما إن كان بين المشتري وبين الشفيع عداوة ويتضرر من مشاركته ، ثم إن محل هذا إنما هو فيمن احتال قبل وجوب الشفعة أما بعده كمن قال للشفيع خذ هذا المال ولا تطالبني بالشفعة فرضي وأخذ فإن شفعته تبطل اتفاقا انتهى .
الحديث الثالث ، قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ) هو ابن عيينة . قوله : ( عن إبراهيم بن ميسرة ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي عن سفيان " حدثنا إبراهيم " . قوله : ( جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي : " أخذ المسور بن مخرمة بيدي فقال : انطلق بنا إلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، فخرجت معه وإن يده لعلى منكبي ، فانطلقت معه إلى nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص " وهو خال المسور ، وتقدم في كتاب الشفعة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة بسياق مخالف لهذا فإنه قال : " عن عمرو بن الشريد قال : وقعت على nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي " ، ويجمع بأن المسور إنما وضع يده على منكب عمرو بعد أن وصل معه إلى منزل سعد كما هو ظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي ، ويحتمل أن يكون وضعها أولا ثم اتفق دخول عمرو قبله ثم دخل المسور فأعاد وضع يده على منكبه . قوله : ( فقال أبو رافع ) زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج " مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قوله : ( ألا تأمر هذا ) يعني nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، والمراد يسأله أو يشير عليه . قوله : ( بيتي الذي ) كذا لهم بالإفراد ، وللكشمهيني " بيتي اللذين " بالتثنية ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج جازمة بالثاني فإن عنده : " فقال سعد والله ما أبتاعهما " . قوله : ( إما مقطعة وإما منجمة ) شك من الراوي ، والمراد أنها منجمة على نقدات مفرقة والنجم الوقت المعين . قوله : ( قال أعطيت ) بضم أوله على البناء للمجهول والقائل هو أبو رافع . قوله : ( ما بعتكه ) أي الشيء ، وفي رواية المستملي " ما بعت " بحذف المفعول . قوله : ( أو قال ما أعطيتكه ) هو شك من سفيان ، وجزم بهذا الثاني في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري المذكورة في آخر الباب ، ووقع في رواية غير الكشميهني فيها " أعطيتك " بحذف الضمير . قوله : ( قلت لسفيان ) القائل هو nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني قوله : ( أن معمرا لم يقل هكذا ) يشير إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن معمر عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه بالحديث دون القصة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، والمراد على هذا بالمخالفة إبدال الصحابي بصحابي آخر ، وهذا هو المعتمد ، وقال الكرماني : يريد أن معمرا لم يقل هكذا أي بأن الجار أحق ، بل قال الشفعة بزيادة لفظ الشفعة ، انتهى .
ولفظ معمر الذي أشرت إليه " nindex.php?page=hadith&LINKID=849868الجار أحق بسقبه " كرواية أبي رافع سواء والذي قاله [ ص: 364 ] الكرماني لا أصل له وما أدري ما مستنده فيه . قوله : ( قال لكنه ) يعني إبراهيم بن ميسرة ( قال له هكذا ) وفي رواية الكشميهني قال بحذف الهاء ، وقد تقدم في كتاب الشفعة ما حكاه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن الطريقين صحيحان ؛ وإنما صححهما لأن الثوري وغيره تابعوا سفيان بن عيينة على هذا الإسناد ، ولأن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي nindex.php?page=showalam&ids=16709وعمرو بن شعيب روياه عن عمرو بن الشريد عن أبيه ، وتقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج رواه عن إبراهيم بن ميسرة كما في هذا الباب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أيضا عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج إنما أخذه عن عمرو بن شعيب بواسطة إبراهيم بن ميسرة فإنه ذكره عن عمرو بن شعيب بالعنعنة ، ولم يقف الكرماني على شيء من هذا فقال ما تقدم .
قال المهلب : مناسبة ذكر حديث أبي رافع أن كل ما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حقا لشخص لا يحل لأحد إبطاله بحيلة ولا غيرها . قوله : ( وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة ) كذا للأصيلي ولأبي ذر عن غير الكشميهني وللآخرين يمنع ، ورجح عياض الأول وقال هو تغيير من الناسخ ، وقال الكرماني : يجوز أن يكون المراد لازم المنع وهو الإزالة عن الملك . قوله : ( فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ) بمهملتين وتشديد ، أي يصف حدودها التي تميزها ، وقال الكرماني في بعض النسخ ونحوها وهو أظهر . قوله : ( ويدفعها إليه ويعوضه المشتري ألف درهم ) يعني مثلا ( فلا يكون للشفيع فيها شفعة ) أي ويشترط أن لا يكون العوض المذكور مشروطا ، فلو كان أخذها الشفيع بقيمته ، وإنما سقطت الشفعة في هذه الصورة لأن الهبة ليست معاوضة محضة فأشبهت الإرث .
قال ابن التين : أراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن يبين أن ما جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - حقا للجار لا يحل له إبطاله ، ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث أبي رافع مختصرا من طريق سفيان وهو الثوري عن إبراهيم بن ميسرة وساقه في آخر كتاب الحيل أتم منه ، وفيه تصريح سفيان بتحديث إبراهيم له به .