صفحة جزء
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

654 حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا
قوله : ( باب إذا زار الإمام قوما فأمهم ) قيل أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه مرفوعا من زار قوما فلا يؤمهم ، وليؤمهم رجل منهم محمول على من عدا الإمام الأعظم ، وقال الزين بن المنير : مراده أن الإمام الأعظم ومن يجري مجراه إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة ، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين حق الإمام في التقدم ، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه . انتهى ملخصا . ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم ولا يؤم الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمتهإلا بإذنه فإن مالك الشيء سلطان عليه ، والإمام الأعظم سلطان على المالك ، وقوله " إلا بإذنه " يحمل عوده على الأمرين الإمامة والجلوس ، وبذلك جزم أحمد كما حكاه الترمذي عنه ، فتحصل بالإذن مراعاة الجانبين .

قوله : ( حدثنا معاذ بن أسد ) هو مروزي سكن البصرة وليس هو أخا لمعلى بن أسد أحد شيوخ البخاري أيضا ، كان معاذ المذكور كاتبا لعبد الله بن المبارك وهو شيخه في هذا الإسناد ، وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مستوفى في " باب المساجد التي في البيوت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية