الحديث الثالث والرابع حديث ابن عباس من وجهين في الثاني التصريح بالتحديث والسماع في موضعي العنعنة في الأول .
[ ص: 9 ] قوله ( nindex.php?page=showalam&ids=16501عبد الوارث ) هو ابن سعيد ، والجعد هو أبو عثمان المذكور في السند الثاني ، nindex.php?page=showalam&ids=12004وأبو رجاء هو العطاردي واسمه عمران .
قوله ( من كره من أميره شيئا فليصبر ) زاد في الرواية الثانية : عليه " .
قوله ( فإنه من خرج من السلطان ) أي من طاعة السلطان ، ووقع عند مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=847978فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان " وفي الرواية الثانية " من فارق الجماعة " ، وقوله " شبرا " بكسر المعجمة وسكون الموحدة ، وهي كناية عن معصية السلطان ومحاربته . قال ابن أبي جمرة : المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء ، فكني عنها بمقدار الشبر ؛ لأن الأخذ في ذلك يئول إلى سفك الدماء بغير حق .
قوله : مات ميتة جاهلية ) في الرواية الأخرى : فمات إلا مات ميتة جاهلية " وفي رواية لمسلم : فميتته ميتة جاهلية ، وعنده في حديث ابن عمر رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=847979من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " قال الكرماني : الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاري ، أي ما فارق الجماعة أحد إلا جرى له كذا ، أو حذفت " ما " فهي مقدرة ، أو " إلا " زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيين ، والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الميم حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع ؛ لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك ، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا ، ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ، ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهليا ، أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وظاهره غير مراد ، ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر nindex.php?page=hadith&LINKID=847980من فارق الجماعة شبرا فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه أخرجه الترمذي وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ومصححا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل ، وأخرجه البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في " الأوسط " من حديث ابن عباس وفي سنده خليد بن دعلج وفيه مقال ، وقال : من رأسه " بدل " عنقه " قال ابن بطال : في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار ، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ، وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده .