[ ص: 27 ] قوله : باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ) ذكره من حديث ابن عمر ومن حديث أبي موسى وأورد معهما في الباب ثلاثة أحاديث أخرى .
الأول والثاني . قوله ( من حمل علينا السلاح ) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع عند مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=848025من سل علينا السيف . ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حق لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم ، وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة . قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يراد بالحمل ما يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به ، ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة القتال به لقرينة قوله : علينا " ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به ، وعلى كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه .
قوله : فليس منا ) أي ليس على طريقتنا ، أو ليس متبعا لطريقتنا ؛ لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره " nindex.php?page=hadith&LINKID=848028من غشنا فليس منا وليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب . وهذا في حق من لا يستحل ذلك ، فأما من يستحله فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح ، والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر ، وكان سفيان بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره فيقول : معناه ليس على طريقتنا ، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه ، والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما .