باب إمامة العبد والمولى وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحف وولد البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله
قوله : ( باب إمامة العبد والمولى ) أي العتيق ، قال الزين بن المنير : لم يفصح بالجواز لكن لوح به لإيراده أدلته .
قوله : ( وكانت عائشة إلخ ) وصله أبو داود في " كتاب المصاحف " من طريق أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أن عائشة كان يؤمها غلامها ذكوان في المصحف ، ووصله ابن أبي شيبة قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن [ ص: 217 ] nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=12531أبي بكر بن أبي مليكة عن عائشة أنها أعتقت غلاما لها عن دبر ، فكان يؤمها في رمضان في المصحف . ووصله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعبد الرزاق من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي - هو وأبوه nindex.php?page=showalam&ids=16531وعبيد بن عمير nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة وناس كثير - فيؤمهم أبو عمرو مولى عائشة وهو يومئذ غلام لم يعتق ، وأبو عمرو المذكور هو ذكوان ، وإلى صحة إمامة العبد ذهب الجمهور . وخالف مالك فقال : لا يؤم الأحرار إلا إن كان قارئا وهم لا يقرءون فيؤمهم ، إلا في الجمعة لأنها لا تجب عليه . وخالفه أشهب واحتج بأنها تجزئه إذا حضرها .
قوله : ( في المصحف ) استدل به على جواز قراءة المصلي من المصحف ، ومنع منه آخرون لكونه عملا كثيرا في الصلاة .
قوله : ( وولد البغي ) بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديد أي الزانية ، ونقل ابن التين أنه رواه بفتح الموحدة وسكون المعجمة والتخفيف ، والأول أولى ، وهو معطوف على قوله " والمولى " لكن فصل بين المتعاطفين بأثر عائشة ، وغفل القرطبي في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فجعله من بقية الأثر المذكور ، وإلى صحة إمامة ولد الزنا ذهب الجمهور أيضا ، وكان مالك يكره أن يتخذ إماما راتبا ، وعلته عنده أنه يصير معرضا لكلام الناس فيأثمون بسببه ، وقيل لأنه ليس في الغالب من يفقهه فيغلب عليه الجهل .
قوله : ( والأعرابي ) بفتح الهمزة أي ساكن البادية ، وإلى صحة إمامته ذهب الجمهور أيضا ، وخالف مالك وعلته عنده غلبة الجهل على ساكن البوادي ، وقيل لأنهم يديمون نقص السنن وترك حضور الجماعة غالبا
قوله : ( والغلام الذي لم يحتلم ) ظاهره أنه أراد المراهق ، ويحتمل الأعم لكن يخرج منه من كان دون سن التمييز بدليل آخر ، ولعل المصنف راعى اللفظ الوارد في النهي عن ذلك وهو فيما رواه عبد الرزاق من حديث ابن عباس مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=843898لا يؤم الغلام حتى يحتلم وإسناده ضعيف ، وقد أخرج المصنف في غزوة الفتح حديث عمرو بن سلمة بكسر اللام أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين ، وقيل إنما لم يستدل به هنا لأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل توقف فيه فقيل : لأنه ليس فيه اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك ، وقيل لاحتمال أن يكون أراد أنه كان يؤمهم في النافلة دون الفريضة ، وأجيب عن الأول بأن زمان نزول الوحي لا يقع فيه لأحد من الصحابة التقرير على ما لا يجوز فعله ، ولهذا استدل أبو سعيد وجابر على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل كما سيأتي في موضعه ، وأيضا فالوفد الذين قدموا عمرو بن سلمة كانوا جماعة من الصحابة ، وقد نقل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أنه لا يعلم لهم في ذلك مخالف منهم . وعن الثاني بأن سياق رواية المصنف تدل على أنه كان يؤمهم في الفرائض لقوله فيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=843899صلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة " الحديث .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود قال عمرو " فما شهدت مشهدا في جرم إلا كنت إمامهم " وهذا يعم الفرائض والنوافل [ ص: 218 ] واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم على عدم الصحة بأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر أن يؤمهم أقرؤهم قال : فعلى هذا إنما يؤم من يتوجه إليه الأمر ، والصبي ليس بمأمور لأن القلم رفع عنه فلا يؤم ، كذا قال ، ولا يخفى فساده لأنا نقول : المأمور من يتوجه إليه الأمر من البالغين بأنهم يقدمون من اتصف بكونه أكثر قرآنا فبطل ما احتج به ، وإلى صحة إمامة الصبي ذهب أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وإسحاق ، وكرهها مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون الفرائض .
قوله : ( لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله ) أي فكل من اتصف بذلك جازت إمامته من عبد وصبي وغيرها ، وهذا طرف من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في " باب أهل العلم أحق بالإمامة وقد أخرجه مسلم وأصحاب السنن بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843855يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله الحديث .
قوله : ( ولا يمنع العبد من الجماعة ) هذا من كلام المصنف ، وليس من الحديث المعلق .
قوله : ( بغير علة ) أي بغير ضرورة لسيده ، فلو قصد تفويت الفضيلة عليه بغير ضرورة لم يكن له ذلك ، وسنذكر مستنده في الكلام على قصة سالم في أول حديثي الباب .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ) هو العمري .
قوله : ( لما قدم المهاجرون الأولون ) أي من مكة إلى المدينة وبه صرح في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
قوله : ( العصبة ) بالنصب على الظرفية لقوله " قدم " كذا في جميع الروايات ، وفي رواية أبي داود " نزلوا العصبة " أي المكان المسمى بذلك وهو بإسكان الصاد المهملة بعدها موحدة ، واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم ، ثم رأيت في النهاية ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المهملتين ، قال أبو عبيد البكري : لم يضبطه الأصيلي في روايته ، والمعروف " المعصب " بوزن محمد بالتشديد وهو موضع بقباء .
قوله : ( وكان يؤمهم nindex.php?page=showalam&ids=267سالم مولى أبي حذيفة ) زاد في الأحكام من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن نافع " وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة - أي ابن عبد الأسد - nindex.php?page=showalam&ids=138وزيد أي ابن حارثة nindex.php?page=showalam&ids=49وعامر بن ربيعة " واستشكل ذكر أبي بكر فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر كان رفيقه ، ووجهه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم فيصح ذكر أبي بكر ، ولا يخفى ما فيه . ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القرشيين على تقديم سالم عليهم ، وكان سالم المذكور مولى امرأة من الأنصار فأعتقته ، وكأن إمامته بهم كانت قبل أن يعتق ، وبذلك تظهر مناسبة قول المصنف " ولا يمنع العبد " . وإنما قيل له nindex.php?page=showalam&ids=267مولى أبي حذيفة لأنه لازم nindex.php?page=showalam&ids=266أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بعد أن عتق فتبناه ، فلما نهوا عن ذلك قيل له مولاه كما سيأتي في موضعه . واستشهد سالم باليمامة في خلافة أبي بكر - رضي الله عنهما - .
قوله : ( وكان أكثرهم قرآنا ) إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كونهم أشرف منه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني " لأنه كان أكثرهم قرآنا " .