662 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16791الفضل بن سهل قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=650653أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطئوا فلكم وعليهم
قوله : ( باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه ) ) يشير بذلك إلى حديث عقبة بن عامر وغيره كما سيأتي .
قوله : ( حدثنا الفضل بن سهل ) هو البغدادي المعروف nindex.php?page=showalam&ids=13723بالأعرج من صغار شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومات قبله بسنة .
[ ص: 220 ] قوله : ( يصلون ) أي الأئمة ، واللام في قوله " لكم " للتعليل .
قوله : ( وإن أخطئوا ) أي ارتكبوا الخطيئة ، ولم يرد به الخطأ المقابل للعمد لأنه لا إثم فيه . قال المهلب : فيه جواز الصلاة خلف البر والفاجر إذا خيف منه . ووجه غيره قوله إذا خيف منه بأن الفاجر إنما يؤم إذا كان صاحب شوكة . وقال البغوي في شرح السنة : فيه دليل على أنه إذا صلى بقوم محدثا أنه تصح صلاة المأمومين وعليه الإعادة . واستدل به غيره على أعم من ذلك وهو صحة الائتمام بمن يخل بشيء من الصلاة ركنا كان أو غيره إذا أتم المأموم ، وهو عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه ، والأصح عندهم صحة الاقتداء بمن علم أنه ترك واجبا . ومنهم من استدل به على الجواز مطلقا بناء على أن المراد بالخطأ ما يقابل العمد ، قال : ومحل الخلاف في الأمور الاجتهادية كمن يصلي خلف من لا يرى قراءة البسملة ولا أنها من أركان القراءة ولا أنها آية من الفاتحة بل يرى أن الفاتحة تجزئ بدونها قال : فإن صلاة المأموم تصح إذا قرأ هو البسملة لأن غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأ . وقد دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤثر في صحة صلاة المأموم إذا أصاب .
( تنبيه ) : حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وفيه مقال ، وقد ذكرنا له شاهدا عند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معناه من طريق صفوان بن سليم عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=843910يأتي قوم فيصلون لكم ، فإن أتموا كان لهم ولكم ، وإن نقصوا كان عليهم ولكم .