باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين
665 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650656بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة
قوله : ( باب يقوم ) أي المأموم ( عن يمين الإمام بحذائه ) بكسر المهملة وذال معجمة بعدها مدة أي بجنبه فأخرج بذلك من كان خلفه أو مائلا عنه . وقوله : ( سواء ) أخرج به من كان إلى جنبه لكن على بعد عنه كذا قال الزين بن المنير والذي يظهر أن قوله " بحذائه " يخرج هذا أيضا . وقوله " سواء " أي : لا يتقدم ولا يتأخر وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أورده بعد . وقد قال أصحابنا : يستحب أن يقف المأموم دونه قليلا وكأن المصنف أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه فقد تقدم في الطهارة من رواية مخرمة عن كريب عن ابن عباس بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843911فقمت إلى جنبه " وظاهره المساواة . وروى عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نحوا من هذه القصة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل [ ص: 224 ] أين يكون منه ؟ قال : إلى شقه الأيمن . قلت : أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر ؟ قال : نعم . قلت : أتحب أن يساويه حتى لا تكون بينهما فرجة ؟ قال : نعم . وفي الموطأ عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه .
قوله : ( إذا كانا ) أي إماما ومأموما بخلاف ما إذا كانا مأمومين مع إمام فلهما حكم آخر .
( تنبيه ) : هكذا في جميع الروايات " باب " بالتنوين " يقوم إلخ " وأورده الزين بن المنير بلفظ " باب من يقوم " بالإضافة وزيادة من ، وشرحه على ذلك ، وتردد بين كونها موصولة أو استفهامية ثم أطال في حكمة ذلك وأن سببه كون المسألة مختلفا فيها . والواقع أن " من " محذوفة ، والسياق ظاهر في أن المصنف جازم بحكم المسألة لا متردد والله أعلم . وقد نقل بعضهم الاتفاق على أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام إلا nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي فقال : إذا كان الإمام ورجل قام الرجل خلف الإمام ، فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد قام عن يمينه . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ووجهه بعضهم بأن الإمام مظنة الاجتماع فاعتبرت في موقف المأموم حتى يظهر خلاف ذلك ، وهو حسن لكنه مخالف للنص ، وهو قياس فاسد ثم ظهر لي أن إبراهيم إنما كان يقول بذلك حيث يظن ظنا قويا مجيء ثان ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أيضا عنه قال : ربما قمت خلف الأسود وحدي حتى يجيء المؤذن " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنه يستفاد من حديث الباب امتناع تقديم المأموم على الإمام خلافا لمالك ، لما في رواية مسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=843912فقمت عن يساره فأدارني من خلفه حتى جعلني عن يمينه وفيه نظر .