باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما
666 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17055مخرمة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب مولى ابن عباس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=650657نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ قال nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو فحدثت به nindex.php?page=showalam&ids=15562بكيرا فقال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب بذلك
قوله : ( باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام إلخ ) وجه الدلالة من حديث ابن عباس المذكور أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل صلاة ابن عباس مع كونه قام عن يساره أولا ، وعن أحمد تبطل ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقره على ذلك ، والأول هو قول الجمهور ، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : إن موقف المأموم الواحد يكون عن يسار الإمام ، ولم يتابع على ذلك .
قوله : ( حدثنا أحمد ) لم أره منسوبا في شيء من الروايات ، لكن جزم أبو نعيم في المستخرج بأنه ابن صالح وأخرجه من طريقه .
[ ص: 225 ] قوله : ( عمرو ) هو ابن الحارث المصري ، وكذا وقع عند أبي نعيم .
قوله : ( عن عبد ربه ) بفتح الراء وتشديد الموحدة وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري ، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيون على نسق .
قوله : ( نمت ) في رواية الكشميهني " بت " .
قوله : ( فأخذني فجعلني ) قد تقدم أنه أداره من خلفه ، واستدل به على أن مثل ذلك من العمل لا يفسد الصلاة كما سيأتي .
قوله : ( قال عمرو ) أي : ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه ، ووهم من زعم أنه من تعليق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فقد ساقه أبو نعيم مثل سياقه ، nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير المذكور في هذا هو ابن عبد الله بن الأشج ، واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلو برجل .