قوله : باب القضاء والفتيا في الطريق ) كذا سوى بينهما ، والأثران المذكوران في الترجمة صريحان فيما يتعلق بالقضاء ، والحديث المرفوع يؤخذ منه جواز الفتيا فيلحق به الحكم .
قوله ( وقضى nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ) بفتح الميم هو التابعي الجليل المشهور ، وكان من أهل البصرة فانتقل إلى مرو بأمر الحجاج فولي قضاء مرو لقتيبة بن مسلم ، وكان من أهل الفصاحة والورع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قضى في أكثر مدن خراسان ، وكان إذا تحول إلى بلد استخلف في التي انتقل منها .
[ ص: 141 ] قوله ( في الطريق ) وصله محمد بن سعد في الطبقات عن شبابة عن موسى بن يسار قال : رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر على القضاء بمرو فربما رأيته يقضي في السوق وفي الطريق ، وربما جاءه الخصمان وهو على حمار فيقضي بينهما . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ من طريق حميد بن أبي حكيم أنه رأى nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر يقضي في الطريق .
قوله : وقضى الشعبي على باب داره ) قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا أبو نعيم حدثنا أبو إسرائيل رأيت الشعبي يقضي عند باب الفيل بالكوفة . وأخرج الكرابيسي في القضاء من وجه آخر عن الشعبي أن عليا قضى في السوق . وأخرج من طريق القاسم بن عبد الرحمن أنه مر على قوم وهو على راحلته فتظلموا من كرى لهم فنزل فقضى بينهم ثم ركب فمضى إلى منزله .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن أنس في الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة ، وقد تقدم من وجه آخر عن سالم في " كتاب الأدب " مشروحا ، وقوله هنا : فلقينا رجل عند سدة المسجد " السدة بضم السين وتشديد الدال المهملتين هي باب الدار " وقيل لإسماعيل بن عبد الرحمن : السدي " لأنه كان يبيع المقانع عند سدة مسجد الكوفة وهي ما يبقى من الطاق المسدود ، وقيل هي المظلة على الباب " لوقاية المطر والشمس " وقيل هي الباب نفسه وقيل عتبته ، وقيل الساحة أمام الباب . وقوله " ما أعددت لها " كذا لأبي ذر ، ولغيره " عددت " وهو بالتشديد مثل ( جمع مالا وعدده ) أي هيأه ، وقوله " استكان " أي خضع وهو استفعل من السكون الدال على الخضوع . قال ابن التين : لعل سبب سؤال الرجل عن الساعة إشفاقا مما يكون فيها ، ولو سأل استعجالا لدخل في قوله تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وقوله " كبير عمل " بالموحدة للأكثر وبالمثلثة لبعضهم ; قال ابن بطال : في حديث أنس جواز سكوت العالم عن جواب السائل والمستفتي إذا كانت المسألة لا تعرف ، أو كانت مما لا حاجة بالناس إليها ، أو كانت مما يخشى منها الفتنة . أو سوء التأويل . ونقل عن المهلب الفتيا في الطريق وعلى الدابة ، ونحو ذلك من التواضع ، فإن كانت لضعيف فهو محمود وإن كانت لرجل من أهل الدنيا أو لمن يخشى لسانه فهو مكروه . قلت : والمثال الثاني ليس بجيد فقد يترتب على المسئول من ذلك ضرر فيجيب ليأمن شره فيكون هذه الحالة محمودا قال : واختلف في القضاء سائرا أو ماشيا فقال أشهب : لا بأس به إذا لم يشغله عن الفهم . وقال سحنون : لا ينبغي . وقال ابن حبيب : لا بأس بما كان يسيرا ، وأما الابتداء بالنظر ونحوه فلا . قال ابن بطال : وهو حسن . وقول أشهب أشبه بالدليل . وقال ابن التين : لا يجوز الحكم في الطريق فيما يكون غامضا كذا أطلق والأشبه التفصيل . وقال ابن المنير : لا تصح حجة من منع الكلام في العلم في الطريق ، وأما الحكاية التي تحكى عن مالك في تعزيره الحاكم الذي سأله في الطريق ثم حدثه فكان يقول : وددت لو زادني سياطا وزادني تحديثا ، فلا يصح . ثم قال : ويحتمل أن يفرق بين حالة النبي صلى الله عليه وسلم وحالة غيره ، فإن غيره في مظنة أن يتشاغل بلغو الطرقات وقد تقدم في " كتاب العلم " ترجمة الفتيا على الدابة ، ووقع في حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=3504289وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس وليشرف لهم ليسألوه " والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائر ماشيا وراكبا كثيرة .