قوله : باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه ) أي الذي ولاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك . ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الحديث الأول :
قوله ( حدثنا محمد بن خالد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=15094والكلاباذي : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن يحيى الذهلي فلم يصرح به وإنما يقول " حدثنا محمد " وتارة " محمد بن عبد الله " فينسبه لجده وتارة " حدثنا محمد بن خالد " فكأنه نسبه إلى جد أبيه لأنه محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس . قلت : ويؤيده أنه وقع منسوبا في حديث آخر أخرجه عند الأكثر في الطب " عن محمد بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17037محمد بن وهب بن عطية " فوقع في رواية الأصيلي " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن خالد الذهلي " وكذا هو في نسخة الصغاني ، وأخرج ابن الجارود الحديث [ ص: 144 ] المذكور عن محمد بن يحيى الذهلي عن nindex.php?page=showalam&ids=17037محمد بن وهب المذكور ، وقال خلف في " الأطراف " : هو محمد بن خالد بن جبلة الرافقي ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر فقال : عندي أنه الذهلي . وقال المزي في " التهذيب " : قول خلف إنه الرافقي ليس بشيء . قلت : قد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي في شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري محمد بن خالد بن جبلة ، لكن عرفه بروايته عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، والحديث الذي أشار إليه وقع في التوحيد لكن قال فيه : حدثنا محمد بن خالد " فقط ولم ينسبه لجده جبلة ، وهو بفتح الجيم والموحدة ، ولا لبلده الرافقة وهي بفاء ثم قاف . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا في شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري محمد بن خالد الرافقي ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه فنسبه لجده فقال أخبرنا محمد بن جبلة فقال المزي في ترجمته هو محمد بن خالد بن جبلة الرافقي وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن محمد بن خالد عن محمد بن موسى بن أعين حديثا فقال المزي في " التهذيب " : قيل هو الرافقي ، وقيل هو الذهلي وهو أشبه وسقط محمد بن خالد من هذا السند من أطراف أبي مسعود فقال ( خ ) في الأحكام عن محمد بن عبد الله الأنصاري نفسه عن أبيه ، قال المزي في " الأطراف " : كذا قال أبو مسعود ، يعني والصواب ما وقع في جميع النسخ أن بين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وبين الأنصاري في هذا الحديث واسطة وهو محمد بن خالد المذكور ، وبه جزم خلف في " الأطراف " أيضا كما تقدم والله أعلم . قلت : ويؤيد كونه عن الذهلي أن الترمذي أخرجه في المناقب عن nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى وهو الذهلي به .
قوله ( حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ) هكذا للأكثر ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12021أبي زيد المروزي " حدثنا الأنصاري محمد " فقدم النسبة على الاسم ولم يسم أباه .
قوله : حدثني أبي ) في رواية أبي زيد " حدثنا " وهو عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس ، وثمامة شيخه هو عم أبيه وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن الأنصاري بلا واسطة عدة أحاديث في الزكاة والقصاص وغيرهما ، وروي عنه بواسطة في عدة في الاستسقاء وفي بدء الخلق ، وفي شهود الملائكة بدرا وغيرها .
قوله ( أن قيس بن سعد ) زاد في رواية المروزي " ابن عبادة " وهو الأنصاري الخزرجي الذي كان والده رئيس الخزرج . وصنيع الترمذي يوهم أنه قيس بن سعد بن معاذ ، فإنه أخرج حديث الباب في مناقب nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ فلا يغتر بذلك .
قوله : كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ) قال الكرماني : فائدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان الدوام والاستمرار انتهى . وقد وقع في رواية الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي وأبي نعيم وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=848328كان قيس بن سعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم " فظهر أن ذلك من تصرف الرواة .
قوله : بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن مرزوق عن الأنصاري " لما ينفذ من أموره " وهذه الزيادة مدرجة من كلام الأنصاري ، بين ذلك الترمذي ، فإنه أخرج الحديث عن محمد بن مرزوق إلى قوله " الأمير " ثم قال " قال الأنصاري لما يلي من أموره " وقد خلت سائر الروايات عنها ، وقد ترجم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان لهذا الحديث " احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه إذا دخلوا عليه " وهذا يدل على أنه فهم من الحديث أن ذلك وقع nindex.php?page=showalam&ids=7246لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الراتبة ، وهو الذي فهمه الأنصاري راوي الحديث ; لكن يعكر عليه ما زاده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال حدثنا الهيثم بن خلف عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة ، قال الأنصاري : ولا أعلمه إلا عن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=848329لما قدم النبي صلى الله [ ص: 145 ] عليه وسلم كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير ، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وسلم في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك " ثم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن أبي يعلى ومحمد بن أبي سويد جميعا عن nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى عن الأنصاري بمثل لفظ محمد بن مرزوق بدون الزيادة التي في آخره ، قال : ولم يشك في كونه عن أنس . قلت : وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من طريق بشر بن آدم ابن بنت السمان عن الأنصاري لكن لم ينفرد الهيثم ولا شيخه nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى بالزيادة المذكورة ، فقد أخرجه ابن منده في " المعرفة " عن محمد بن عيسى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي عن الأنصاري بطوله ، فكأن القدر المحقق وصله من الحديث هو الذي اقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأكثر من أخرج الحديث ، وأما الزيادة فكان الأنصاري يتردد في وصلها ، وعلى تقدير ثبوتها فلم يقع ذلك nindex.php?page=showalam&ids=7246لقيس بن سعد إلا في تلك المرة ولم يستمر مع ذلك فيها . والشرطة بضم المعجمة والراء والنسبة إليها شرطي بضمتين وقد تفتح الراء فيهما هم أعوان الأمير ، والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم ، فقيل سموا بذلك لأنهم رذالة الجند ، ومنه في حديث الزكاة : nindex.php?page=hadith&LINKID=848330ولا الشرط اللئيمة " أي رديء المال ، وقيل لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند ، منه في حديث الملاحم " nindex.php?page=hadith&LINKID=848331وتشترط شرطة للموت " أي متعاقدون على أن لا يفروا ولو ماتوا . قال الأزهري : شرط كل شيء خياره ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند . وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة ، وقيل سموا شرطا لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعي ، وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها قاله أبو عبيد ، وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة . وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله " دون الحاكم " لأن معناه عند ، وهذا جيد إن ساعدته اللغة ، وعلى هذا فكأن قيسا كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره سواء كان خاصا أم عاما ، قال الكرماني : ويحتمل أن تكون " دون " بمعنى " غير " قال : وهو الذي يحتمله الحديث الثاني لا غير . قلت : فيلزم أن يكون استعمل في الترجمة " دون " في معنيين . وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده ، لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال " وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه " .