قوله : ( باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم إلخ ) لم يجزم بحكم المسألة لما فيه من الاحتمال ؛ لأنه ليس في حديث ابن عباس التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينو الإمامة ، كما أنه ليس فيه أنه نوى لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قام ابن عباس فصلى معه ، لكن في إيقافه إياه منه موقف المأموم ما يشعر بالثاني ، وأما الأول فالأصل عدمه ، وهذه المسألة مختلف فيها ، والأصح عند الشافعية لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الإمام الإمامة ، واستدلابن المنذر أيضا بحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في شهر رمضان قال nindex.php?page=hadith&LINKID=843913فجئت فقمت إلى جنبه ، وجاء آخر فقام إلى جنبي حتى كنا رهطا ، فلما أحس النبي - صلى الله عليه وسلم - بنا تجوز في صلاته الحديث ، وهو ظاهر في أنه لم ينو الإمامة ابتداء ، وائتموا هم به وأقرهم . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كما سيأتي في كتاب الصيام إن شاء الله - تعالى - .
قوله : ( عن عبد الله بن سعيد بن جبير ) هو من أقران أيوب الراوي عنه ، ورجال الإسناد كلهم بصريون ، وسيأتي الكلام على بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب الثلاثة تاما في كتاب الوتر إن شاء الله - تعالى - .