باب من قضى ولاعن في المسجد ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد وقضى مروان على nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت باليمين عند المنبر وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد
قوله ( باب من قضى ولاعن في المسجد ) الظرف يتعلق بالأمرين فهو من تنازع الفعلين ، ويحتمل أن يتعلق بقضى لدخول " لاعن " فيه فإنه من عطف الخاص على العام ، ومعنى قوله " ولاعن " حكم بإيقاع التلاعن بين الزوجين فهو مجاز ، ولا يشترط أن يباشر تلقينهما ذلك بنفسه .
قوله : ( ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا أبلغ في التمسك به على جواز اللعان في المسجد ، وإنما خص عمر المنبر لأنه كان يرى التحليف عند المنبر أبلغ في التغليظ وورد في التحليف عنده [ ص: 166 ] حديث جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=848339لا يحلف عند منبري الحديث ، ويؤخذ منه التغليظ في الأيمان بالمكان ، وقاسوا عليه الزمان ، وإنما كان كذلك مع أن المحلوف به عظيم لأن للمعظم الذي يشاهده الحالف تأثيرا في التوقي عن الكذب .
قوله : وقضى مروان على nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت باليمين عند المنبر ) في رواية الكشميهني " على المنبر " وهذا طرف من أثر مضى في " كتاب الشهادات " وذكرت هناك من وصله ، وهو في الموطأ ولفظه " على المنبر " كما في رواية الكشميهني .
قوله : وقضى شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر في المسجد ) أما أثر شريح فوصله ابن أبي شيبة ومحمد بن سعد من طريق إسماعيل بن أبي خالد قال : رأيت شريحا يقضي في المسجد وعليه برنس خز " وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة أنه رأى شريحا يقضي في المسجد " . وأما أثر الشعبي فوصله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في " جامع سفيان " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16438عبد الله بن شبرمة " رأيت الشعبي جلد يهوديا في قرية في المسجد " وكذا أخرجه عبد الرزاق عن سفيان . وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر فوصله ابن أبي شيبة من رواية عبد الرحمن بن قيس قال " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر يقضي في المسجد " وأخرج الكرابيسي في " أدب القضاء " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد قال " كان سعد بن إبراهيم وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه ومحمد بن صفوان ومحمد بن مصعب بن شرحبيل يقضون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم " وذكر ذلك جماعة آخرون .
قوله ( وكان الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد ) الرحبة بفتح الراء والحاء المهملة بعدها موحدة هي بناء يكون أمام باب المسجد غير منفصل عنه ، هذه رحبة المسجد ، ووقع فيها الاختلاف ، والراجح أن لها حكم المسجد فيصح فيها الاعتكاف وكل ما يشترط له المسجد ، فإن كانت الرحبة منفصلة فليس لها حكم المسجد . وأما الرحبة بسكون الحاء فهي مدينة مشهورة . والذي يظهر من مجموع هذه الآثار أن المراد بالرحبة هنا الرحبة المنسوبة للمسجد ، فقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق المثنى بن سعيد قال " رأيت الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15917وزرارة بن أوفى يقضيان في المسجد " وأخرج الكرابيسي في " أدب القضاء " من وجه آخر أن الحسن وزرارة nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية كانوا إذا دخلوا المسجد للقضاء صلوا ركعتين قبل أن يجلسوا . ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين مختصرا من طريقين :
إحداهما من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان وهو ابن عيينة قال : قال الزهري " عن سهل بن سعد " فذكره مختصرا ولفظه : شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة فرق بينهما " وقد أخرجه في كتاب اللعان مطولا وتقدمت فوائده هناك .