باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام وقال عمر أخرجاه من المسجد ويذكر عن علي نحوه
6747 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656633أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فلما شهد على نفسه أربعا قال أبك جنون قال لا قال اذهبوا به فارجموه قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب فأخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال كنت فيمن رجمه بالمصلى رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم
قوله : باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام ) كأنه يشير بهذه الترجمة إلى من خص جواز الحكم في المسجد بما إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به للمسجد نقص كالتلويث .
قوله : وقال عمر أخرجاه من المسجد وضربه ، ويذكر عن علي نحوه ) أما أثر عمر فوصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق كلاهما من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب قال " أتي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب برجل في حد فقال : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه " وسنده على شرط الشيخين ، وأما أثر علي فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن معقل [ ص: 168 ] - وهو بمهملة ساكنة وقاف مكسورة - أن رجلا جاء إلى عمر فساره فقال : يا قنبر أخرجه من المسجد فأقم عليه الحد ، وفي سنده من فيه مقال . ثم ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في قصة الذي أقر " nindex.php?page=hadith&LINKID=848340أنه زنى فأعرض عنه وفيه أبك جنون ؟ قال : لا . قال : اذهبوا به فارجموه " وهذا القدر هو المراد في الترجمة ولكنه لا يسلم من خدش لأن الرجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يلائم المسجد فلا يلزم من تركه فيه ترك إقامة غيره من الحدود ، وقد تقدم شرحه في " باب رجم المحصن " من " كتاب الحدود " .
قوله ( رواه يونس ومعمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ) يريد أنهم خالفوا عقيلا في الصحابي ، فإنه جعل أصل الحديث من رواية أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقول ابن شهاب " أخبرني من سمع nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : كنت فيمن رجمه بالمصلى " وهؤلاء جعلوا الحديث كله عن جابر ، ورواية معمر وصلها المؤلف في الحدود ، وكذلك رواية يونس ، وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فوصلها وتقدمت الإشارة إليها هناك أيضا حيث قال عقب رواية معمر : لم يقل يونس nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج فصلى عليه " وتقدم شرحه مستوفى هناك ولله الحمد . قال ابن بطال : ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأجازه الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وقال مالك : لا بأس بالضرب بالسياط اليسيرة ، فإذا كثرت الحدود فليكن ذلك خارج المسجد . قال ابن بطال : وقول من نزه المسجد عن ذلك أولى ، وفي الباب حديثان ضعيفان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد انتهى . والمشهور فيه حديث مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء وواثلة وأبي أمامة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=848341جنبوا مساجدكم صبيانكم الحديث ، وفيه وإقامة حدودكم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الخلافيات ، وأصله في ابن ماجه من حديث واثلة فقط وليس فيه ذكر الحدود وسنده ضعيف ، nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه من حديث ابن عمر رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=848342خصال لا تنبغي في المسجد : لا يتخذ طريقا الحديث وفيه ولا يضرب فيه حد وسنده ضعيف أيضا . وقال ابن المنير : من كره إدخال الميت المسجد للصلاة عليه خشية أن يخرج منه شيء أولى بأن يقول لا يقام الحد في المسجد ، إذ لا يؤمن خروج الدم من المجلود ، وينبغي أن يكون في القتل أولى بالمنع .