قوله : ( باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود ) قال الكرماني : الواو بمعنى مع كأنه [ ص: 232 ] قال : باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات ، فهو تفسير لقوله في الحديث " فليتجوز " لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة ، قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره : خص التخفيف في الترجمة بالقيام مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال " فليتجوز " لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام ، وما عداه لا يشق إتمامه على أحد ، وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ ، فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة . انتهى ملخصا .
قوله : ( حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ) هو ابن معاوية الجعفي ، nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل هو ابن أبي خالد ، nindex.php?page=showalam&ids=16834وقيس هو ابن أبي حازم ، وأبو مسعود هو الأنصاري البدري ، والإسناد كله كوفيون .
قوله : ( أن رجلا لم أقف على اسمه ، ووهم من زعم أنه حزم بن أبي بن كعب ؛ لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب .
قوله : ( إني لأتأخر عن صلاة الغداة ) أي : فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل ، وفي رواية ابن المبارك في الأحكام " nindex.php?page=hadith&LINKID=843940والله إني لأتأخر " بزيادة القسم ، وفيه جواز مثل ذلك ؛ لأنه لم ينكر عليه ، وتقدم في كتاب العلم في " باب الغضب في العلم " بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=843941إني لا أكاد أدرك الصلاة " وتقدم توجيهه . ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقا بتطويله ، بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقت ، وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه فلذلك قال " nindex.php?page=hadith&LINKID=843942لا أكاد أدرك مما يطول بنا " أي : بسبب تطويله . واستدل به على تسمية الصبح بذلك ، ووقع في رواية سفيان الآتية قريبا " nindex.php?page=hadith&LINKID=843943عن الصلاة في الفجر " وإنما خصها بالذكر ؛ لأنها تطول فيها القراءة غالبا ؛ ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها .
قوله : ( أشد بالنصب وهو نعت لمصدر محذوف أي : غضبا أشد ، وسببه إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه ، كذا قاله ابن دقيق العيد ، وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك ، قال : ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه [ ص: 233 ] ليكونوا من سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله . وأقول : هذا أحسن في الباعث على أصل إظهار الغضب ، أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور .
قوله : ( إن منكم منفرين ) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ nindex.php?page=hadith&LINKID=843926أفتان أنت ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ ، فلهذا أتى بصيغة الجمع . وفي قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب ، وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ ، وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد .
قوله : ( فليخفف قال ابن دقيق العيد : التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين . قال : وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يزيد على ذلك ؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا قلت : وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له nindex.php?page=hadith&LINKID=840003أنت إمام قومك ، واقدر القوم بأضعفهم إسناده حسن وأصله في مسلم .
قوله : ( فإن فيهم ) في رواية سفيان " فإن خلفه " وهو تعليل الأمر المذكور ، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل ، وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بإحداها ، وقال اليعمري : الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة ، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا . قال : وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب ؛ لأنه لا يدري ما يطرأ عليه ، وهنا كذلك .
قوله : ( الضعيف والكبير ) كذا للأكثر ، ووقع في رواية سفيان في العلم " nindex.php?page=hadith&LINKID=843945فإن فيهم المريض والضعيف " وكأن المراد بالضعيف هنا المريض وهناك من يكون ضعيفا في خلقته كالنحيف والمسن ، وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه .