قوله : عن سلمة ) تقدم في " باب البيعة " في الحرب من " كتاب الجهاد " من رواية المكي بن إبراهيم ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17349يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بأتم من هذا السياق وفيه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال : يا ابن الأكوع ألا تبايع " .
قوله ( قد بايعت في الأول قال وفي الثاني ) والمراد بذلك الوقت ، وفي رواية الكشميهني " في الأولى " بالتأنيث قال " وفي الثانية " والمراد الساعة أو الطائفة ، ووقع في رواية مكي " nindex.php?page=hadith&LINKID=848401فقلت قد بايعت يا رسول الله ، قال : وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له : يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ ، قال : على الموت " وقد تقدم البحث في ذلك هناك ، وقال المهلب فيما ذكره ابن بطال : أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته بالثبات ، فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة . قلت : ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبا ، واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا ، أراد صلى الله عليه وسلم [ ص: 212 ] منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل ، لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى ، فإذا تناهى قد يقع بين من يجيء آخرا تخلل ، ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذي أشار إليه ابن بطال من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد ، لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في " غزوة ذي قرد " حيث استعاد السرح الذي كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم ، وكان آخر أمره أن أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل ، فالأولى أن يقال تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه مرتين ، وأشار بذلك إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك ، وقال ابن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية .
قلت : الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور .