قوله : باب بيعة الصغير ) أي هل تشرع أو لا ؟ قال ابن المنير : الترجمة موهمة ، والحديث يزيل إيهامها ، فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام التيمي ، وهو طرف من حديث تقدم بكماله في " كتاب الشركة " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=15986سعيد بن أبي أيوب ، وفيه فقالت يا رسول الله بايعه . فقال : " هو صغير فمسح رأسه ودعا له " .
قوله ( وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله ) هو nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام المذكور ، وهذا الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله ، وقد تقدم الحكم المذكور في " باب الأضحية عن المسافر والنساء " والنقل عمن قال " لا يجزئ أضحية الرجل عن نفسه وعن أهل بيته " وإنما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري مع أن من عادته أنه يحذف الموقوفات غالبا ، لأن المتن قصير ، وفيه إشارة إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هشام عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانا ببركة دعائه له وقد تقدم ما يتعلق به من ذلك في " كتاب الدعوات " .