6788 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=656674كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها
قوله : قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها ) هذا القدر أفرده nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فأخرجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس وقال : يد امرأة قط ، وكذا أفرده مالك عن الزهري بلفظ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=848414ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ، إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبي فقد بايعتك أخرجه مسلم قال النووي : هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة . ثم يقول لها اذهبي إلخ . قال : وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأخرى فلا بد منه انتهى . وقد ذكرت في تفسير الممتحنة من خالف ظاهر ما قالت عائشة ، من اقتصاره في مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء على الكلام ; وما ورد أنه بايعهن بحائل أي بواسطة بما يغني عن إعادته ، ويعكر على ما جزم به من التقدير ، وقد يؤخذ من قول أم عطية في الحديث الذي بعده فقبضت امرأة يدها ، أن بيعة النساء كانت أيضا بالأيدي فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحصر ، وأجيب بما ذكر من الحائل ، ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة ، وقد أخرج إسحاق بن راهويه بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=848415إني لا أصافح النساء وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة ، ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك .